للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا قول أبي حنيفة (١) (ت: ١٥٠ هـ)، والقول الثاني للحنابلة (٢).

لأَنَّ النكول لا يَدُلُّ على الإِقرار؛ لأَنَّه ربما نكل تحرَّجًا من اليمين لا كذبًا في الدعوى، فكان بمثابة البذل للمدعى به.

(ج) أن نكول المدعى عليه بمنزلة إقامة البينة بالحق.

وهذا قول للحنابلة، اختاره ابن القَيِّمِ (ت: ٧٥١ هـ) (٣).

لأَنَّه لا يتأتى جعله مقرًّا مع إنكاره، ولا باذلًا؛ لأَنَّ البذل تبرع، ولا تبرع هنا.

قلت: لو قيل بأَنَّه طريق مستقل شُرِعَ الحكم به ولا يلزم كونه واحدًا من هذه الثلاثة لكان لذلك وجه.

لأنَّ محصلةَ النكول في الجملة الحكمُ على المدعى عليه بالحق، ولا يلزم منه كونه إقرارًا، ولا بذلًا، ولا بينة (شهادة)، بل قرينة دالة على صدق المدعي في دعواه، ولكن يقال في الحكم بالنكول بأَنَّه حجة الدعوى فيقضى على المدعى عليه بتسليم العين للمدعي، ولا يكون ذلك قضاءً بثبوت العين له بهذا النكول.

ومما تجدر الإِشارة إليه أَنَّ الدعوى توصف بالأوصاف المقررة في اليمين المنكول عنها.


(١) المراجع السابقة للحنفية.
(٢) المراجع السابقة للحنابلة.
(٣) الطرق الحكمية ١٦٩ - ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>