للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأيمان، وذكر المُهَل (١)، والتَّلَوُّمَات (٢)، والإعذار (٣) في الحجج والبينات، والتعجيز (٤)، والحكم الكلي الفقهي ودليله، ووجه انطباقه على الواقعة (٥).

فالتَّوْصِيف إذن يتقدم التسبب فعلًا وإن تأخر عنه ذكرًا، وهو المادة الأساس للتسبيب، فلا تسبيب إلَّا بالتَّوْصِيف وبعده.

وكما أَنَّ التسبيب يبين طريق القاضي ومنهجه وخطته عند


(١) المُهَل: جمع مُهْلَة، والمراد بها: ما يضربه القاضي من مدة للخصم لِإحضار بينته أَوْ تَصْحِيح دعواه، ونحو ذلك [الإتقان لمياره ١/ ٣٦، إعلام الموقعين ١/ ١١٠].
(٢) التَّلَوُّمَات: جمع تلوُّم، وهو الانتظار والتمكث [مختار الصحاح ٦٠٨، الوسيط لمجمع اللغة ١/ ٨٤٧]، والمراد بها هنا: أَنْ يذكر القاضي أنه انتظر المدة المقررة قضاءً ولم يأت المتأجل بشيء.
(٣) الإعذار في الحجج والبينات: أَنْ يقول القاضي للخصم بعد سماع البينة: هل لك مدفع أَوْ مطعن فيها؟ ويقول عند نهاية المرافعة: أَبَقيَتْ لك حجهّ تقولها أَوْ بينة تحضرها؟ [شرح أدب القاضي لابن مازه ٣/ ٧٩، الأحكام الكبرى ١/ ٥٨، تبصرة الحكام ١٩٤، نهاية المحتاج ٨/ ٢٥٧، المغني ١١/ ٤٥٢، فتاوى ورسائل ١٢/ ٤٢٤].
(٤) التعجيز: أَنْ يعتبر القاضي الخصم عاجزًا عن البينة بعد استيفاء المهل المقررة قضاءً، ويقضي عليه [المبسوط ١٦/ ٦٣، تبصرة الحكام ١/ ٢٠٧، مغني المحتاج ٤/ ٤٦٧، مطالب أولي النهى ٦/ ٥١٤، إعلام الموقعين ١/ ١١٠].
(٥) مزيل الملام ١٦٩، ١٧١، الإتقان لمياره ١/ ٤٢، البهجة ١/ ٤٢، ١٢٤، الأم ٦/ ٢٣٤، تسبيب الأحكام القضائية ١٥، ٨١ - ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>