للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالحكم عند الفقهاء هو ما اقتضاه خطاب الشرع، فخطاب الشرع عند الفقهاء هو الدليل، والحكم هو أثره من الوجوب، والحرمة، والكراهة، والندب، والِإباحة، وكون الشيء سببًا، أَوْ شرطًا، أَوْ مانعًا لشيء آخر.

أمَّا الأصوليون فيقولون بأَنَّ خطاب الشرع في مثل قوله -تعالى-: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} هو الحكم عينه، كما أنَّه دليل الحكم، فهو حكم؛ لأَنَه مقتض للحكم، وهو دليل الحكم؛ لأَنَّه قد تضمن الحكم.

فالفقهاء يفرقون بين الحكم ودليله، فالحكم عندهم مقتضى خطاب الشرع من الوجوب، والحرمة، والكراهة، والاستحباب، والِإباحة، وكون الشيء سببًا، أَوْ شرطًا، أَوْ مانعًا لشيء آخر.

ودليل الحكم هو خطاب الشرع نفسه من الكتاب والسنة فقوله -تعالى-: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} هذا هو دليل الحكم، والحكم هو مقتضى هذا الدليل، وهو وجوب الصلاة.

ومما تجدر الِإشارة إليه أَنه ليس للخلاف بين التعريفين أثر عملي، وإنَما هو اصطلاح، ولا مشاحة فيه (١).

وأَمَّا أي الاصطلاحين أولى؟ فقد قال ابن النجار (ت: ٩٧٢ هـ) في تعريف الفقهاء: "إلَّا أَنَّ هذا أصرح


(١) نظرية الحكم ٣٤، السبب عند الأصوليين ١/ ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>