للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - جواز المصالحة عن حقوق الوقف إذا ظهرت مصلحة الوقف في ذلك (١)، وجعل القاضي هنا من المصلحة استئلاف مستأجره.

٣ - مراعاة الشريعة الإسلامية للظروف الطارئة والاستثنائية التي ترد على العقود والتصرفات، وذلك باستنزال ما يقابل الجائحة، وإنقاص الأجرة في المأجور إلى القدر المعتاد حسب الشروط المقررة لها، كما حصل في هذه الواقعة.

وتلك أحكام راسخة في شريعتنا الإسلامية وَرَدَ تقريرها منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان (٢)، وطبقها القضاة في مسيرتهم القضائية خلال عصور أمتنا الإسلامية السالفة، وهي تعرف باسم "وضع الجوائح"، وقد روى جابر -رضي الله عنه-: "أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح" (٣).

والجوائح: هي الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد (٤)، ومن ذلك: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّهَ (ت: ٧٢٨ هـ)


(١) شرح المنتهى ٢/ ٢٦٠، الروض المربع ٥/ ١٣٢.
(٢) انظر في تفصيل أحكام الجوائح كتاب: الجوائح وأحكامها للثنيان، وكتاب: نظرية الظروف الطارئة للترمانيني، قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة المنشور مع قرارات المجمع لعام ١٣٩٨ - ١٤٠٥ هـ ص ٩٩.
(٣) رواه مسلم ٣/ ١١٩١، وهو برقم ١٥٥٤١.
(٤) مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٧٨، شرح المنتهى ٢/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>