للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يكن ثَمَّ عذر يوجب ذلك (١)، ودليله: أَنَّ امرأة في عهد عمر -رضي الله عنه- استبطأت عودة زوجها من الجهاد، فسأل عمر حفصة -رضي الله عنهما-: "كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أَوْ أربعة أشهر، فقال عمر -رضي الله عنه-: لا أحبس الجيش أكثر من هذا" (٢).

أَمَّا تحديد القاضي أقلَّ مدةِ مكثِه عندها بعد قدومه عليها بشهر ونِصْف الشهر فهو أمرٌ اجتهادي يخلتف باختلاف الزمان والمكان والمواصلات وغيرها، ولم أقف على من ضرب مثل هذه المدة من الفقهاء، ولكنه أمرٌ سائغٌ قضاءً، بخاصة في الزمن الذي وقع فيه - عام ١٣٨٣ هـ -؛ إذ لم تكن وسائل الاتصال والمواصلات آنذاك متهيئة مثل الآن.

* * *


(١) الكشاف ٥/ ١٩٢ - ١٩٣، الروض المربع ٦/ ٤٣٨، التفريق بين الزوجين للثبيتي ٢٦٧.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>