للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله لا أدري نصف العلم، لأن العلم إنما هو أدري ولا أدري، فأحدهما نصف الآخر.

١٥ - أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن محمّد بن سليمان المؤدّب- بأصبهان- أخبرنا أبو بكر بن المقرئ، حدّثنا سلامة بن محمود القيسي- بعسقلان- حدّثنا عمران بن موسى الطائي، حدّثنا إبراهيم بن بشار الرمادي (١)، حدّثنا سفيان بن عيينة قال: ما رأيت أجرا على الله من أبي حنيفة، كان يضرب الأمثال لحديث رسول الله ، فيرده. بلغه أني أروي إن «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»

فجعل يقول: أرأيت إن كان في سفينة؟ أرأيت إن كانا في سجن؟ أرأيت إن كانا في سفر، كيف يفترقان؟

١٦ - أخبرنا ابن دوما (٢)، أخبرنا ابن سلم، حدّثنا الأبار، حدّثنا أبو عمار المروزيّ قال: سمعت الفضل بن موسى السيناني (٣) يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: من أصحابي من يبول قلتين، يرد على النبي «إذا كان الماء قلتين لم ينجس».

١٧ - أخبرنا الخلّال، حدّثنا عبد الله بن عثمان الصّفّار، حدّثنا محمّد بن مخلد، حدّثنا العبّاس بن محمّد بن إبراهيم بن شماس قال: سمعت وكيعا يقول: سأل ابن المبارك أبا حنيفة عن رفع اليدين في الركوع، فقال أبو حنيفة: يريد أن يطير، فيرفع يديه؟ قال وكيع: وكان ابن المبارك رجلا عاقلا، فقال ابن المبارك: إن كان طار في الأولى فإنه يطير في الثانية. فسكت أبو حنيفة ولم يقل شيئا.

١٨ - أخبرنا ابن رزق، أخبرنا عثمان بن أحمد الدّقّاق (٤)، حدّثنا حنبل بن إسحاق، حدّثنا الحميديّ قال: سمعت سفيان قال: كنت في جنازة أم خصيب بالكوفة، فسأل رجل أبا حنيفة عن مسألة من الصرف فأفتاه، فقلت: يا أبا حنيفة إن أصحاب محمّد قد اختلفوا في هذه. فغضب وقال للذي استفتاه: اذهب فاعمل بها، فما كان فيها من إثم فهو على.


(١) إبراهيم بن بشار الرمادي. قال أحمد: كان مخلطا وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بالقوي.
(٢) ابن دوما. سبق ذكره.
(٣) الفضل بن موسى السيناني. قال ابن المديني: روى أحاديث مناكير على أنه لو فرض صحة الرواية. فإنما قال ذلك لأنه لم يصح عنده الحديث منه، كما لم يصح عند كثير من المحدثين.
(٤) عثمان بن أحمد الدقاق. سبق ذكره

<<  <  ج: ص:  >  >>