للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: وجوب الصلاة على النبي- عليه السلام- بعد الإجابة، ولا

سيما قد ذكر النبي- عليه السلام- في الأذان؛ فإن الطحاوي أجب

الصلاة- عليه السلام- كلما سمع ذكره؛ وهو المختار.

الثالثة: السؤال من الله الوسيلة للنبي- عليه السلام-.

الرابعة: إثبات الشفاعة؛ خلافا للمعتزلة.

والخامسة: اختصاصُ النبي- عليه السلام- بالوسيلة يوم القيامة.

والحديث: أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي.

٥٠٦- ص- ثنا ابن السَّرح ومحمد بن سلمة قالا: نا ابن وهب، عن

حُييَّ، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عَمرو أن رجلاً قال: يا رسول

الله! إن المؤَذنينَ يَفضلُونَنا، فقال رسولُ الله: " قُل كما يَقُولونَ، فإذا انتهَيتَ

فسل تُعطَ (١) " (٢) .

ش- ابن السَّرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عَمرو بن السَّرح

أبو الطاهر القرشي المصري. وعبد الله: ابن وهب.

وحُيَيّ: ابن عبد الله المُعَافري أبو عبد الله المصري. روى عن:

أبي عبد الرحمن الحُبلي. روى عنه: الليث بن سَعد، وابن لهيعة،

وابن وهب وغيرهم. قال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير. وقال ابن

مَعين: ليس به بأس- وقال البخاري: فيه نظر. روى له: أبو داود،

والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (٣) . وحُيي: بضم الحاء المهملة

ويجوز كسرها ويائين الآخرة منهما مشددة.

وأبو عَبد الرحمن، اسمُه: عبد الله بن يزيد الحُبلي العامري المصري.

سمع: عبد الله بن عَمرو، وابن عُمَر، وفضالة بن عُبيد، وأبا ذر

الغفاري وغيرهم. روى عنه: أبو هانئ الخولاني، وبكر بن سوادة،


(١) في سنن أبي داود: " تعطه ".
(٢) النسائي في " عمل اليوم والليلة " (٤٤) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٧/١٥٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>