قوله: " أو يبول " بالنصب عطفاً على قوله: " أن يمتشط ".
و" المُغتسل " بضم الميم، وفتح السين: موضع الاغتسال.
١٨- ص- (١) حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: نا معاذ بن هشام
قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن عبد الله بن سرْجس: " أن النبيّ- عليه
السلام- نهى أن يُبال في الجُحْر ". " [قال:] قالوا لقتادة: ما يكره من
البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن " (٢) .
ش- عبيد الله بن عمر بن ميسرة قد مر ذكره.
ومعاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدّستوائي البصري، سكن ناحية من
اليمن، ومات بالبصرة، وأصله بصري، سمع أباه، روى عنه: عفان
ابن مسلم، وأحمد بن حنبل، وابن المديني، ومحمد بن المثنى،
وغيرهم. وقال ابن معين: صدوق وليس بحجة. روى له الجماعة.
قال أبو داود: مات سنة مائتين (٣) . واسم أبي عبد الله سنْبر، ويكنى
هشام بأبي بكر الربعي الدّستوائي، نسبة إلى دستواء، كُورة من كُور
الأهواز، كان يبيع الثياب التي تُجلب منها (٤) فنسب إليها. روى عن:
أبي الزبير المكي، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، ومطر الوراق،
وغيرهم. روى عنه: شعبة، ويحيى القطان، وابنه معاذ بن هشام،
وغيرهم. وقال أحمد بن عبد الله: بصري، ثمة ثبت في الحديث، كان
يقول بالقدر ولم يكن يدعو إليه. مات سنة اثنتين/وخمسين ومائة.
روى له الجماعة (٥) .
وعبد الله بن سرْجس المزني البصري المخزومي، روي له عن رسول الله
- عليه السلام- سبعة عشر حديثاً. روى عنه: عاصم بن سليمان،
(١) في سنن أبي داود: " باب: النهي عن البول في الجُحْر،.
(٢) النسائي: كتاب الطهارة، باب: كراهية البول في الجُحر (١/٣٣) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٨/٦٠٣٨) .
(٤) في الأصل: " إليها " خطأ.
(٥) المصدر السابق (٣٠/٦٥٨٢) .