للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبد الله بن أبي قتادة هو عبد الله بن الحارث بن ربعي الأنصاري

السّلمي، وهو ابن أبي قتادة فارس رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبو إبراهيم، ويقال:

أبو يحيى، سمع أباه. روى عنه: إسماعيل بن أبي خالد، ويحيى بن

أبي كثير، وبكير بن عبد الله الأشج، وغيرهم. توفي بالمدينة في خلافة

الوليد بن عبد الملك، روى له الجماعة (١) .

وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي بن بلذُمة بن خناس بن سنان بن عُبيد بن

عدي بن غنم بن [كعب بن] سلمة- بكسر اللام- السلمي المدني

أبو قتادة. و " بلذُمة " بالضم والفتح أشهر، وبالذال المعجمة المضمومة،

فارس رسول الله، شهد أحُداً والخندق وما بعد ذلك، روي له عن

رسول الله- عليه السلام- مائة حديث وسبعون حديثاً، اتفقا منها على

أحد عشر حديثاً، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بثمانية أحاديث.

روى عنه: ابنه عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله،

وسعيد بن المسيب، وعبد الله بن ناقع، وعطاء، وغيرهم. توفي

بالمدينة سنة أربع وخمسين، وهو ابن سبعين سنة، روى له الجماعة (٢) .

قوله: " فلا يمس ذكره بيمينه " تنزيهاً لها عن مباشرة العضو الذي يكون

منه الأذى والحدث، وهذه الكراهة كراهة تنزيه لا تحريم.

فإن قلت: قد نهى عن الاستنجاء باليمين، ومس الذكر باليمنى،

فكيف يعمل إذا أراد الاستنجاء من البول؟ فإنه إن أمسك ذكره بشماله

احتاج إلى أن يستنجي بيمينه، وإن أمسكه بيمينه يقع الاستنجاء بالشمال،

فقد دخل في النهي.

قلت: قال الخطابي (٣) : " الصواب في مثل هذا أن يتوخى الاستنجاء


(١) المصدر السابق (١٥/٣٤٨٧ مكرر) .
(٢) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (١/٢٩٤) ، وأسد الغابة
(١/٣٩١) ، والإصابة (٤/١٨٥) .
(٣) انظر: معالم السنن (١/٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>