الذاهب إلى صلاة عامل في تحصيلها، ومتوصل إليها، فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها، ويكون على كمل الأحوال.
قوله:" وعليكم السكينةُ، أي: التأني والوقارُ.
قوله: " فما أدركتم فصلوا " أي: فالذي أدركتم من الصلاة مع القوم فصلوا، والذي فاتكم فأتموا. وفي قوله: " وما فاتكم " دليل على جواز قول: فاتتنا الصلاة، وأنه / لا كراهة [١/ ١٩٥ - أ] فيه عند جمهور العلماء، وكرهه ابن سيرين وقال: إنما لم ندركها.
وقوله: " وما فاتكم فأتموا " هكذا ذكره مسلم في كثر رواياته، وفي رواية: " فاقض ما سبقك "، وفي رواية لأبي داود: "واقضوا ما سبقكم " لما نذكره الآن.
واختلف العلماء في الإتمام والقضاء المذكورين، هل هما بمعنى واحد أو بمعنَيْين؟ وترتب على ذلك خلاف فيما يدركه الداخل مع الإمام، هلَ هو أول صلاته أو آخرها؟ على أرْبعةِ أقوال، أحدها: أنه أول صلاته، وأنه يكون ثَانيا علي من الأفعال والأقوال، وهو قول الشافعي، وإسحاق، والأوزاعي، وهو مروي عن علي، وابن المسيب، والحسن، وعطاء، ومكحول، ورواية عن مالك، وأحمد، واستدلوا بقوله: " وما فاتكم فأتموا " لأن لفظ الإتمام واقع على باق من شيء قد تقدم سائرُه. وروى البيهقي من حديث عبد الوهاب بن عطاء، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: ما أدركت فهو أول صلاتك. وعن ابن عمر بسند جيد مثله.
الثاني: أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال فيبني عليها، وأخرها بالنسبة إلى الأقوال فيقضيها، وهو قول مالك، قاله ابن بلال عنه: ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من القراءة بأهم القرآن وسورة. وقال سحنون: هذا الذي لم نعرف خلافه " دليله: ما رواه