للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " وابن مسعود " أي: قال عبد الله بن مسعود، وفي بعض النسخ: " هكذا ".

قوله: " وأبو قتادة " أي: قال أبو قتادة الحارث بن ربعي (١) ، وأنس بن مالك، عن النبي- عليه السلام-.

قوله: " كلهم " راجع إلى أبي هريرة، وابن مسعود، وأبي قتادة،

وأ نس.

٥٥٥- ص- نا أبو الوليد الطيالسي: نا شعبة، عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا سلمي، عن أي " هريرة، عن النبي- عليه السلام- قال: " ائتوا الصلاة وعليكم السكينةُ، فصلوا ما أدركتُم واقضوا ما سبقكم " (٢) .

ش- أبو الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسي، وسَعد بن إبراهيم: ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي.

قوله: " ائتوا "- بكسر الهمزة- أمر من أتى يأتي إذا جاء.

قوله: " ما سبقكم " أي: اقضوا الذي سبقكم به الإمام من ركعة أو ركعتين أو ثلاث، وهذا حكم المسبوق: أنه يصلي مع الإمام ما أدركه، فإذا سلم الإمام يقوم ويقضي ما فاته، وهو منفرد فيما يقضيه- كما عرف في الفروع.

ص- قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة: " ويقضي " (٣) وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة. وأبو ذر، ورُوي (٤) عنه: " فأتموا واقضوا " واختلف عنهم (٥) فيه.

ش- أي: مثل رواية أبي كلمة، عن أبي هريرة روى محمد بن سيرين عن أبي هريرة: أويقضِي "، و" كذا قال أبو رافعا: إبراهيمُ أو أسْلمُ.


(١) في الأصل: وربعي بن الحارثي. (٢) تفرد به أبو داود. (٣) في سنن أبي داود: وليقض،.
(٤) في سنن أبي داود: اروى،، وسيذكر المصنف أنها نسخة.
(٥) غير موجودة في سنن أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>