للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إني سمعتُ رسول الله- عليه السلام- يَقُولُ: " لا تُصلوا (١) في يَوْم مَرتين " (٢) .

ش- أبو كامل: فُضيل بن حُسَيْن الجحدري، ويَزيدُ: ابن زريع أبو معاوية البصري، وحُسَيْن: ابن ذكوان المعلّم البصري، وسليمان مولى ميمونة هو سليمان بن يَسار، أخو عطاء بن يَسار مولى ميمونة زوج النبي- عليه السلام -.

قوله: " على البَلاط " البَلاط- بفتح الباء الموحدة -: ضرب من الحجارة تفرش به الأرض، ثم سمّي المكان بلاطا اتساعا، وهو موضع مَعْروف بالمدينة.

قوله: " قلتُ: ألا تصلي؟ " الهمزة فيه للاستفهام.

قوله: " قد صليت، قد صليتُ " بالتكرار للتأكيد.

قوله: " لا تصلوا في يَوْم مَرتين " محمول على صلاة الاختيار دون ما لها سببٌ، كالرجل يدرك جماعةً فيُصلي معهم في غير العصر والصبح، وقد كان صلى ليدرك فضيلة الجماعة جمعا بين الأحاديث؟ كذا قاله الخطابيّ.

قلت: هذا محمولٌ على أن يصلي الفَرْض مَرتين بنية الفَرْض في كل منهما، آوْ هو مَحمول على صلاة العَصْر والصّبح، لأن تكرارهما مَنْهي، لورود النهي بعد صلاة العصر والصبح، ويكون سؤال سليمان عن ابن عمر، وجوابه إياه عنْد صلاة العصر أو الصُبْح. والحديث: أخرجه " النسائي- أيضاً


(١) في سنن أبي داود: " لا تصلوا صلاة ".
(٢) النسائي: كتاب الصلاة، باب: سقوط الصلاة لمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة (١١٣ / ٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>