وعن الضحاك. وإن أذنت أو أْقامت فلا بأس، لما روى أبو بكر قال: نا ابن علية، عن ليث، عن طاوس، عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. الثالثة: فيه جواز التدبير.
الرابعة: جواز صَلْب القاتل.
الخامسة: جواز ثمامة النساء للنساء، وتقوم وسطهنّ، لما روى ابن عدي في " الكامل "(١) ، وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب " الأذان " عن الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، عن القاسم بن محمد، عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي- عليه السلام- قال:" ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا اغتسال، ولا تقدمهن امرأة، ولكن تقوم وسطهنّ "
قلت: هذا الحديث أنكره ابن الجوزي في " التحقيق "فقال: لا نعرفه مرفوعا، إنما هو شيء يروى عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي، وردّه الشيخ في " الإمام" وحديث آخر موقوف: رواه عبد الرزاق في مصنفه: اْخبرنا إبراهيم بن محمد، عن داود بن الحصن، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: تؤم المرأة النساءَ تقوم في وسطهنّ.
وقال أبو بكر: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمار الدهني، عن امرأة من قومه اسمها: حُجيرة قالت: أمتنا أم سلمة قائمة وَسْط النساء.
حدَثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة أنها كانت تؤم النساء تقوم معهن في صفّهن.
وقال صاحب " الهداية ": وإن فعلن قامت الإمام وسطهن، لأن عائشة- رضي الله عنها- فعلت كذلك، وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام.
قلت: وكذا ذكر في" المبسوط" و" المُحيط "، ولكن فيه بُعْد؟ لأنه
(١) (٢/٤٧٩) ترجمة الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي.