للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي أم إسحاق، وجدة إسحاق، وقيل: جدّة أنس، وهو باطل، وهي أم سليم صرّح به في رواية للبخاري. ومُليكة- بضم الميم وفتح اللام-، وبَعْض الرواة رواه بفتح الميم وكسر اللام، والأول أصح. قوله: " الطعام " أي: لأجل طعام.

قوله: " فأكل منه " فيه حذف، أي: فأجاب دعوته فجاء فأكل منه. قوله: " من طول ما لُبس " أي: من كثرة ما استُعْمل. وقال الشيخ تقي الدين: دل ذلك أَن الافتراش يطلق علي لباس، ورتب على ذلك مسألتان، أحدهما: لو حلف لا يلبس ثوبا ولم يكن له نية فافترشه أنه يحنث، والثانية: أن افتراش الحرير حرام، لأنه كاللّبس.

قلت: أما الأولى فإنما يحدث فيه، لان مبنى اليمن على العُرْف، وأما الثانية: فليْس الافتراش كاللبس، لأن بجواز الافتراش قد جاء الحديث. قوله: " فنضحته " إن كان لنجاسة متيقنة يكون النضح هاهنا بمعنى الغَسل، وإن كان لتوقع نجاسة لامتهانه بطول افتراشه يكون النضح بمعنى الرش لتطييب النفس، ويقال: إن كان النضح ليلين الحصير للصلاة يكون بمعنى الرش وأن كان لوَضَر الدوس والأقْدام يكون بمعنى الغَسْل.

قوله: " فصففت أنا واليتيمُ وراءه " فيه حجة لجمهور الأمة في أن موقف الاثنين وراء الإمام، وكان بعض المتقدمة رأى أن يكون موقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وقوله: " واليتيم " عطف على ما قبله، إنما ذكر " أنا " لأن العطف على الضمير المرفوع المتصل لا يجور إلا بعد الضمير المرفوع المنفصل، حتى لا يتوهم عطف الاسم على الفعل، وقد ذكرناه غير مرة، وكالعجوز " عطف على واليتيم "، واسم اليتيم: سميرة بن سَعد الحميري، جذ حسين بن عبد الله بن ضُميرة.

قوله: " ثم انصرف " أي: عن البَيْت، وهذا هو الأقرب، ويحتمل

أنه أراد الانصراف من الصلاة، إما على رأي أبي حنيفة بناء على أن السلام

٩. شرح سنن أبي داوود ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>