للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الصلاة بصُنعه فرض عنده، ولم يُوجَدْ صُنْعه، وفسروا ذلك: بأن

يَبْني على صلاته إما فرضاً، أو نفلاً أو يضحك قهقهة، أو يُحدث عمداً

أو يكلم، أو يَذهب أو يُسلم، وهاهنا بحث كبير ومحله كتب الفروع.

والحديث: أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي،

وقد اضطربوا في إسناده. وأخرجه الدارقطني (١) ثم البيهقي في " سننهما "

قال الدارقطني: عبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به. وقال البيهقي:

وهذا الحديث إنما يُعرف بعبد الرحمن بن زياد الإفريقي وقد ضعفه يحيى

ابن معين ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن

مهدي. قال: وإن صح فإنما كان قبل أن يفرض التسليم.

وقال الخطابي (٢) : هذا حديث ضعيف، وقد تكلم الناس في بعض

نقلته، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم، ولا

أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهره، لأن أصحاب الرأي لا يرون أن صلاته

قد تمت بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر التشهد على ما رووه عن ابن مسعود، ثم لم يقودوا قولهم في ذلك، لأنهم قالوا: إذا طلعت علي الشمس، أو كان متيمما فرأى الماء وقد قعد مقدار التشهد قبل أن يُسلم، [١/ ٢١٠ - أ] فقد فسدت صلاته، وقالوا فيمن قهقه بعد الجلوس / قدر التشهد لا ينقض " الوضوء إلا أن يكون في صلاة، والأمرُ في اختلاف هذه الأقاويل ومخالفتها الحديث بين.

قلت: هذا الحديث حجة عليهم، فلذلك يُثبتون له أنول الضعْف،

فعبد الرحمن بن زياد وإن كان ضيفه البعضُ فقد وحقه آخرون. قال

أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: يحتج بحديث الإفريقي؟ قال: نعم،

قلت: صحيح الكتاب؟ قال: نعم. ونقل أحمد بن محمد بن الحجاج

ابن رشد، عن أحمد بن صالح قال: من يتكلم في ابن أنعام فليس

بمقبول، ابن أنعام من الثقات. وقال عباس بن محمد: سمعت ابن معين


(١) سنن الدارقطني (١ / ٣٧٩) .
(٢) معالم الحق (١ / ١٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>