للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي ذر وما في معناه منسوخ، وقيل: فيه نظر، لأن الجمع ممكن / ولا (١/٢٣٥-أ) يتحقق التاريخ. والحديث: أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي،

وابن ماجه بنحوه مختصرا ومطولا.

٤ ملا- ص- نا مسدّد: نا يحيى، عن شعبة: نا قتادة قال: سمعت جابر

ابن زيد يُحدّث عن ابن عباس- رفعَه شعبة- قال: " يقطع الصلاة: المرأة

" لحائضُ، والكلبُ " (١) .

ش- أي: رفعه شعبة بن الحجاج إلى النبي- عليه السلام-.

وأخرجه النسائي، وابن ماجه، وفي حديث ابن ماجه: " والكلب

الأسود ". وقال الطحاوي: أجمعوا أن مرور بني آدم بعضهم ببعض لا

يقطع الصلاة، رُوِيَ ذلك عن النبي- عليه السلام- من غير وجه من

حديث عائشة وأم كلمة ومَيْمونة أنه كان يُصلي وكل واحدة منهن معترضة

بيْنه وبن القِبْلة، وكلها ثابتة. وقد رُوِيَ عن الرسول- عليه السلام- رد

المصلي مَنْ مرّ بين يديه، فدل ذلك على ثبوت النسخ عنه- عليه السلام-

أو أنه على وجه الكراهَة.

ص- أوقفه (٢) سَعيد، وهشام، وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد

على ابن عباس.

ش- أي، أوقف الحديث المذكور: سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وهمام بن يحيي، عن قتادة بن دعامة، عن جابر بن زيد.

قوله: " على ابن عباس " متعلق بقوله: " أوقفه ".

وأما جابر بن زيد: فهو أبو الشعثاء اليَحْمدي الجَوفي- بالجيم - من

ناحية عمان، وقيل: موضع بالبصرة يقال له: درب الجَوْف البصري.


(١) النسائي: كتاب القِبْلة، باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة (٢ / ٦٣) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة (٩٤٩) .
(٢) في سنن أبي داود:" قال أبو داود: وقفه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>