للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: استدلت به عائشة والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل.

الثانية: فيه جواز صلاة الرجل إليها، وكرهه البعض لغير النبي- عليه السلام- لخوف الفتنة بها، وتذكرها واشتغال القلب بها بالنظر إليها، والنبي- عليه السلام- منزّه عن هذا كله، مع أنه كان في الليل والبيوت يومئذ ليس فيها مَصابيح.

الثالثة: استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه.

الرابعة: استحباب إيقاظ النائم للصلاة في وقتها.

٦٩٣- ص- نا مسدد: نا يحيى، عن عبيد الله قال: سمعت القاسم يُحدث عن عائشة قالت: بئسَ ما عدَلتمونا بالحمار والكلب، لقد رأيت رسولَ الله يُصلي وأنا معترضة بين يدَيْه، فإذا أراد أن يَسْجد غمز رجلي فضممتها إلى ثم سجَد (١) ، (٢) .

ش- يحيى: القطان، وَعُبَيْد الله: ابن عمر بن حفص، والقاسم:

ابن محمد بن أبي بكر الصديق- رضي الله عنه-.

قوله: " بئس ما عدَلتمونا " اعلم أن " بئس " من أفعال الذم كما أن " نعم، من أفعال المدح، وشرطهما: أن يكون الفاعل المظهر فيهما معرّفا باللام، أو مضافا إلى المعرف بها، أو مُضمرا مميزا بنكرة منصوبة، وقد ذكرناه مستوفى في " نعم ".

وأما بيان هذا الكلام فقوله مَا يجوز أن يكون بمعنى،" الذي " ويكون فاعلاَ لبئِس والجملة- أعنى " عدلتمونا "- صلة له، ويكون المخصوص بالذم محذوفا، والتقدير: بئس الذي عدلتمونا بالحمار ذلك الفعلُ، ويجور أن يكون فاعل بئس مُضمرا مميزا، وتكون الجملة بعده صفة له،


(١) في سنن أبي داود:" يسجد ".
(٢) البخاري: كتاب الصلاة، باب: هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد (٥١٩) ، النسائي: كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء من مس الرجلِ امرأتَه من غير شهوة (١ / ١٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>