للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبْلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. وفي لفظ: يصلي وسط السرير وأَنا مضطجعة بينه وبين القبْلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله، فأنسل انسلالا من قبل رجلَيْه. وفي لفظ: وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما قالت: أصابني ثوبه إذا سجد. وفي لفظ: عليّ مرْط وعليه بعضُه.

٦٩٤- ص- نا عاصم بن النضر: ثنا المعتمر: نا عبيد الله، عن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت: كنت أكون نائمةً ورجْلاي بَيْن يدي رسول الله وهو يُصلي من الليل، فإذا أرادَ أن يَسْجد ضربَ رجْلي فقبضتها (١) ، فسَجد (٢) .

ش- عاصم بن النضر: ابن المنتشر الأحول التيمي البصري. روى عن: معتمر بن سليمان، وخالد بن الحارث. روى عنه: موسى بن إسحاق الأنصاري، ومُسلم، وأبو داود، وروى النسائي، عن رجل، عنه (٣) .

وعُبيد الله، ابن عمر العمري، وأبو النَّضْر: سالم بن أبي أميّة.

قوله: " وهو يُصلي " جملة حاليّة. والحديث يدلّ على أمور، منها: جواز الصلاة إلى المرأة، ومنها: جواز الصلاة إلى نائم، ومنها: أن المرأة لا تقطع الصلاة، ومنها: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، ومنها: أن الصلاة في الظلام غير مكروهة، ومنها: استحباب صلاة الليل، ومنها: أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي بنحوه أتم منه.

٦٩٥- ص- نا عثمان بن أبي شيبة: نا محمد بن بشرح، ونا القعنبي:


(١) في سنن لبي داود: " فقبضتهما ".
(٢) البخاري: كتاب الصلاة، باب: هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد (٥١٩) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي (٥١٢ / ٢٧٢) ، النسائي: كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة (١ / ١٠١) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٣ / ٣٠٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>