للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربع عشرة أو خمس عشرة، وقيل: قتل يوم مَرْج الصّفْر سنة ثلاث عشرة. روى له الجماعة (١) .

قوله: " وحمارةٌ لنا " مبتدأ خضت بالصفة، و" كلبةٌ " عطف عليها، وخبره: " تعْبثان " أي: تلعبان، والعبَث: الإفْساد، وفي نسخة: "تَعِيثان " من عَاث الذئب في الغنم يعيث عَيْثا إذا أفسد، ويجوز أن يكون من عِثي يعثى عثيا إذا أفسَدَ من باب علم يعلم، ويقال: عثا يَعْثو من باب نصر ينصر، ويكون التثنية: تعثيان - بتقديم الثاء المثلثة -.

ويفهمُ من الحديث مسألتان، الأولى: إذا صلى في الصحراء بلا سترة

لا بأس علي. قال الأبهري: لا خلاد أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن من المرور بين يديه، واختلفوا في موضع يأمن، فعن مالك قولان، وهي عند الشافعي مشروعة مطلقا لعموم الأحاديث، فإن كان في الفضاء هل يصلي إلى غير سترة؟ فأجازه ابن القاسم لهذا الحديث ولحديث عبد الله. وقال مطرف وابن الماجشون: لا بد من السترة. وذكر عن عروة، وعطاء، وسالم، والقاسم، والشعبي، والحسن أنهم كانوا يصلون في الفضاء إلى غير سترةِ.

الثانية: أن الحمار والكلب لا يقطعان / الصلاة، وقال بعضهم: لم يذكر فيه نعت الكلب، وقد يجوز أن يكون الكلب ليْس بأسْود، وقد ذكرنا عن أحمد أنه قال: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود.

وفي كتاب أبي نعيم الدكيني بسند صحيح متصل قال: نا يونس، عن مجاهد، عن عائشة قالت: " لا يقطع صلاة المسلم إلا الهرّ الأسود، والكلب البهيم ". قال: وحدَّثنا ابن عجينة، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ادرءوا ما استطعتم عن صلاتكم، وأشد ما يتقى عليها الكلاب. وحدَّثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجاح، عن مجاهد قال:


(١) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (٣/٢٠٨) ، وأسد الغابة (٤ / ٣٦٦) ، والإصابة (٣ / ٨ ٠ ٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>