للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٠٢- ص- نا أحمد بن حنبل: نا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا استفتح الصلاة رفع يدَيْه حتى يحاذي منكبَيْه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان. مرة: وإذا رفع رأسه، وكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفعُ بين السجدتين (١) .

ش- الحديث: أخرجه الأئمة الستةُ. الكلام فيه من وجوه، الأول: في نفس رفع اليدين. قال ابن المنذر: لم يختلفوا أن رسول الله- عليه السلام- كان يرفع يدَيْه إذا افتتح الصلاة. وفي " شرح المهذب،: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح. وقال ابن المنذر: ونقل العبدري عن الزيدية أنه، لا يرفع يديه عند الإحرام، ولا يعتد بهم. وفي " فتاوى القفال " أن أبا الحسن أحمد بن سيار المروزي قال: إذا لم يرفع لم تصح صلاته، لأنها واجبة، فوجب الرفع لها بخلاف باقي التكبيرات لا يجب الرفع لها، لأنها غير واجبة. وقال النووي: وهذا مردود بإجماع من قبله. وقال ابن حزم: رفع اليدين في أول الصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به، وقد رُوِيَ ذلك عن / الأوزاعي. (١/٢٣٩-ب)

الثاني: في كيفية الرفع، فقال الطحاوي: يرفع ناشرا أصابعه مستقبلاً بباطن كفيه القِبْلة، كأنه لمح ما في " الأوْسط " (٢) للطبراني من حديثه عن محمد بن حرب: نا عمير (٣) بن عمران، عن ابن جرير، عن


(١) البخاري: كتاب الأذان، باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء (٧٣٥) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع
من السجود (٢١ / ٣٩٠) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في رفع اليدين عند الركوع (٢٥٥) ، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين (٢ / ١٨٢) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب:
رفع اليدين إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع (٨٥٨)
(٢) (٨ / ١ ٠ ٧٨) . (٣) في الأصل: " محمد " خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>