التَوْسعة. والجواب عن حديث رفع اليدين إلى المنكبين: أنه محمول على
حالة العذر. وقال الطحاوي في " شرح الآثار ": إنما كان رفعهم الأيدي
إلى المناكب لعلة البُرْد، بدليل أن وائل ابن حُجر " روى الرفع إلى
الأذنين قال في حديثه: ثم أتيته من العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس،
فكانوا يرفعون أيديهم إلى المناكب، قال: وتحمل أحاديث المناكب على
حالة العذر، وتتفق الاَثار بذلك.
الرابع: في حكمة الرفع، قال ابن بطّال: ورفعهما تعتدٌ، وقيل:
إشارة إلى التوحيد، وقيل: حكمته: أن يراه الأصم فيَعلم دخوله في الصلاة، والتكبير لإسماع الأعمى فيعلم بدخوله في الصلاة، وقيل:
انقياد، وقيل: إشارةٌ إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بالكلية إلى الصلاة،
وقيل: استكانة واستسلام، وكان الأسير إذا غلب مد يدَيْه علامة لاستسلامه، وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه.
الخامس: الرفع مقارن بالتكبير أم لا؟ فقال في " المبْسوط ": يرفع ثم
يكبر، وقال: وعليه كثر مشايخنا، وقال خواهر زاده: يرفع مقارنا للتكبير، وبه قال أحمد، وهو المشهور من مذهب مالك. وفي " شرح
المهذب ": الصحيح: أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع
انتهائه، وهو المنصوص، وقيل: يرفع بلا تكبير ثم يبتدئ التكبير مع
إرسال اليدين، وقيل: يرفع بلا تكبير ثم يُرسلهما بعد فراغ " التكبير،
وهو مصحح عند البغوي، وقيل: يبتدئ بهما معا، ويبتدئ التكبير مع
انتهاء الإرسال، وقيل: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء. وهذا مصحح عند الرافعي. وفي ما شرح المجمع ما: قال
أبو يوسف /: يُقارن رفع اليدين مع التكبير، وبه قال الطحاوي وبعض (١/٢٤٠-أ)
، الشافعية، وقال أبو حنيفة ومحمد: يقوم الرفع على التكبير، وهو الذي
ذكره صاحب " المبسوط "، لأن الرفع إشارة إلى نفي الكبرياء عن غير
الله، والتكبيرَ إثباتها له، والنفي مقدم على الإثبات.
السادس: في رفعهما إذا أراد الركوع وبعدما يرفع رأسه منه،