بل قد ثبت الرفع في القيام من الركعتين عن خلائق من السلف والخلف
منهم: علي، وابن عمر، وأبو حميد مع أصحابه العشرة، وهو قول البخاري. وقال الخطابي: وبه قال جماعة من أصحاب الحديث. ولم
(١١ / ٢٤٤-ب) يذكره الشافعي، والقول به لازم على أصله / في قبول الزيادات. وقال البيهقي: مذهب الشافعي متابعة السُّنَّة إذا ثبتت. وقال صاحب " التهذيب: لم يذكر الشافعي رفع اليدين إذا قام من الركعتين، ومذهبه
اتباع السنة، وقد ثبت ذلك. وقال الشيخ محمى الدين: يتعين القول باستحباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وأنه مذهب الشافعي لثبوت
هذه الأحاديث.
قلت: قد صرح صاحب " التهذيب " أن الشافعي لم يذكر هذا،
وادعى أبو حامد الإجماع على تركه ونسخ الحديث، وهؤلاء كيف
يجعلون هذا مذهبا للشافعي بصورة الإلزام؟ فربما ثبت عند الشافعي
انتساخ الحديث، فلذلك لم يذكر رفع اليدين، لأن الغفلة منه في مثل هذا
بعيدة، وقولهم مذهب الشافعي اتباع السُنَّة ليس على الإطلاق، فإنه لا
يتبع السنن المنسوخة، فافهم.
العاشر: توجيه أصابع رجليه إلى القِبْلة في السجود.
الحادي عشر: التورك في القعدة الأخيرة، وقد ذكرنا الخلاف فيه،
وعندنا هذا محمول على العذر، إما لكبرِ أو لعلة أخرى، فافهم.
والحديث: أخرجه البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه
مختصراً ومطولاً.
" (١) واعترضه الطحاوي في " شرح الآثار" (٢) فقال: هذا الحديث
لم يسمعه محمد بن عمرو بن عطاء من أبي حميد، ولا من أحد ذكر مع
أبي حميد، وبينهما رجل مجهول، ومحمد بن عمرو ذكر في الحديث أنه
حضر أبا قتادة وسنه لا يحتمل ذلك، فإن أبا قتادة قتل قبل ذلك بدهر
(١) انظر: نصب الراية (١ / ٤١٠- ٤١٢) . (٢) (١/١٥٣،١٥٤)