للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا. ثم أخرج عن أبي بكر النهشلي، ثنا عاصم بن كليب، عن أبيه: أن عليا كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة، ثم لا يرفع بعده. قال الطحاوي: فلم يكن علي- رضي الله عنه- ليرى النبي- عليه السلام- يرفع ثم يتركه إلا وقد ثبت عنده نسخه. قال: ويضعف هذه الرواية أيضاً أنه روي من وجه آخر وليس فيه الرفع، ثم أخرجه عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل (١) ، عن الأعرج به، ولم يذكر فيه: " الر فع " (٢) .

ص- قال أبو داود: في حديث أبي حميد الساعدي حين وصفَ صلاةَ النبي- عليه السلام- إذا قامَ من الركعتين رَفَعَ (٣) يديه حتى يُحَاذي يهما مَنكِبَيهِ كما كبرَ عندَ افتتاح الصلاةِ (٤) .

ش- إنما ذكر هذا تفسيرا لقول علي- رضي الله عنه- في الحديث السابق: " وإذا قام من السجدتين " لنعلم أن المراد من السجدتين الركعتان كما ذكرناه، وهو الموضع الذي اشتبه على الخطابي.

٧٢١- ص- نا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن قتادة، عنِ نصر بن عاصم، عن مالك بن الحُويرث قال: رأيتُ النبي- عليه السلام- يرفعُ يَديه إذا كَبَّرَ، وإذا رَكَعَ، واذا رفَعَ رأسَهُ من الركوع حتى يَبْلُغَ بهما فُرُوعً أفُنَيهِ (٥) .


(١) في الأصل: " عن عبد الله، عن عبد الله بن الفضل" كذا.
(٢) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
(٣) في سنن أبي داود: " كبر ورفع"
(٤) تفرد به أبو داود.
(٥) مسلم: كتاب الصلاة، باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود (٢٥ / ٣٩١) ، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: رفع اليدين للركوع حذاء
فروع الأذنين (٢ / ١٢٢) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: رفع اليدين
إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع (٨٥٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>