للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حيث إنه منقطع الوجود عن زمن الحال، مناف للحال المتصف

بالثبوت، فلا بد من " قد " ليقرب به من الحال، فإن القريب من الشيء

في حكمه، وجوز البعض الترك (١) مطلقاً إذا وجد الواو، والأصح ما

قلنا.

ويستفاد من هذا الحديث فوائد، الأولى: استحباب التباعد لقضاء

الحاجة عن الناس.

والثانية: الاستتار عن أعين الناظرين.

والثالثة: جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته.

والرابعة: استحباب خدمة الصالحين وأهل الفضل، والتبرك بذلك (٢) .

والخامسة: جواز استخدام الصغار.

والسادسة: جواز الاستنجاء بالماء، واستحبابه، ورجحانه على

الاقتصار على الحجر. وقد اختلف الناس في هذه المسألة، والذي عليه

الجمهور من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فإن

اقْتصر اقْتصر على أيهما شاء، لكن الماء أفضل، لأصالته في التنقية، وقد

قيل: إن الحجر أفضل. وقال ابن حبيب المالكي: لا يجزئ الحجر إلا

لمن عدم الماء. وحديث أنس هذا أخرجه البخاري ومسلم.

٣٣- ص- حدثنا محمد بن العلاء قال: أنا معاوية بن هشام، عن يونس

ابن الحارث، عن إبراهيم بن أبي ميمونة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،

عن النبي- عليه السلام- قال: " نزلتْ هذه الآية في أهل قُباء: (فيه رجال


(١) في الأصل: " ترك ".
(٢) ليس ثمة دليل على جواز التبرك بأهل الفضل والصلاح، بل السلف- رحمهم
الله- على خلاف ذلك، وما ورد من تبرك الصحابة- رضوان الله عليهم-
بوضوء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونخامته وغير ذلك، فهو أمر يقيني، وأما الصلاح
والتقوى في حق غيره فهو ظني، ولا يقاس ظني على يقيني، ولو كان ذلك
جائزا لفعله صحابته- رضوان الله عليهم- بعضهم مع بعض! والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>