- عليه السلام- إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع
رأسه من الركوع. قال سفيان: ف" قدمت الكوفة سمعته يقول: " يرفع
يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود " فظننتهم لقنوه. رواه الحاكم ثم البيهقي
عنه. قال الحاكم: لا أعلم ساق هذا المتن بهذه الزيادة عن سفيان بن
عيينة غير إبراهيم بن بشار الرمادي، وهو ثقة من الطبقة الأولى من
أصحاب ابن عيينة جالس ابن عيينة نيفا وأربعين سنة. ورواه البخاري في
كتابه في " رفع اليدين": حدثنا الحميدي، ثنا سفيان، عن يزيد بن
أبي زياد بمثل لفظ الحاكم. قال البخاري: وكذلك رواه الحُفَّاظ ممن سمع
يزيد قديما منهم: شعبة، والثوري، وزهير، وليس فيه " ثم لم يعد "
انتهى.
وقال ابن حبان في كتاب " الضعفاء": يزيد بن أبي زياد كان صدوقا
إلا ابنه " كبر تغير، فكان يلقن فيتلقن، فسماع من سمع منه قبل دخوله
الكوفة في أول عمره سماع صحيح، وسماع من سمع منه في آخر قدومه
الكوفة ليس بشيء. قلت: يعارض قول أبي داود قول ابن عدي في
"الكامل ": رواه هشيم وشريك وجماعة معهما عن يزيد لإسناده وقالوا
فيه: " ثم لم يعد ". وأما قول الخطابي: " لم يقل أحد في هذا ثم لا
يعود غير شريك"، فغير صحيح، لأن شريكا قد توبع عليها كما أخرجه
الدارقطني عن إسماعيل بن زكرياء، ثني يزيد بن أبي زياد به نحوه.
وأخرجه البيهقي في " الخلافيات " من طريق النضر بن شميل، عن
إسرائيل- هو ابن يونس بن أبي إسحاق-، عن يزيد بلفظ:" رفع يديه
حذو أذنيه ثم لم يعد ". وأخرجه الطبراني في " الأوسط " من حديث
حفص بن عمر، أنا حمزة الزيات كذلك. وقال: لم يروه عنه إلا
حفص. تفرد به محمد بن حرب، ثم إنا نظرنا في حال يزيد فوجدنا
[١/٢٥١-أ] العجلي / قال فيه: جائز الحديث. وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: يزيد وإن كان قد تكلم فيه لتغيره فهو على العدالة والثقة، وإن لم يكن
مثل الحكم ومنصور والأعمش، فهو مقبول القول عدل ثقة. وقال