للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فأنكر ذلك علي عمران بن حصين، قال: فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبَي، فصدق سمرة (١) .

ش- يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وإسماعيل ابن علية، ويونس بن عبيد البصري، والحسن البصري، وسمرة بن جندل، وأبي بن كعب. قوله: " سكتة " أي: إحديهما سكتة إذا كبر الإمام، حين يقرأ، وفيه دليل لأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، والجمهور أنه يستحب دعاء الافتتاح، ولأحاديث أخرى جاءت في هذا الباب. وقال مالك: لا يستحب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الافتتاح، ودليل الجمهور ظاهر.

قوله: " وسكتة إذا فرغ " أي: الأخرى سكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب، وسورة، وقوله: " عند الركوع " متعلق بقوله: " وسكتة ". وقال الخطابي: " وهذه السكتة ليقرأ مَنْ خلف الإمام، ولا ينازعه في القراءة، وهو مذهب" الشافعي " (٢) ، وعند أصحابنا: لا يقرأ المقتدي خلف الإمام فتحمل هذه السكتة عندنا على الفصل بحق القراءة والركوع بالتأني، وترك الاستعجال بالركوع بعد الفراغ من القراءة، ولكن حد هذه السكتة قدر ما يقع به الفصل بحق القراءة والركوع، حتى إذا طال جدا، فإن كان عمدا يكره، وإن كان سهوا يجب عليه سجدة السهو، لأن فيه تأخير الركن.

عن- قال أبو داود: وكذا قال حميد: " وسكتة إذا فرغ من القراءة ". ش- أي: حميد الطويل، والحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً وقد حمل البعض هذه السكتة على ترك رفع الصوت بالقراءة دون السكوت عن القراءة.


(١) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: في سكتتي الإمام (٨٤٥) .
(٢) معالم السنن (١ / ١٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>