للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " أن رسول الله أمر بالوضوء " على صيغة المجهول، يعني: أمره

الله به.

قوله: " فلما شق ذلك عليه " أي: لما ثقل التوضؤ لكل صلاة طاهراً

وغير طاهر على رسول الله " أمر بالسواك " أي: باستعماله؛ لأن نفس

السواك لا يؤمر به، وإنما يؤمر باستعماله، و " أمر " هذا أيضاً مجهول.

قوله: " يرى أن به قوة " أي: يظن أن به قوة يتحمل الوضوء لكل صلاة

طاهراً كان أو غير طاهر.

قوله: " فكان لا يدع " أي: لا يترك، وهو من الألفاظ التي أماتوا

ماضيها.

ص- قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه/عن ابن إسحاق قال:

عبيد الله بن عبد الله.

ش- إبراهيم بن سعد بن [إبراهيم بن] عبد الرحمن بن عوف الزهري

القرشي المدني، سكن بغداد، وسمع أباه، والزهري، وهشام بن

عروة، وابن إسحاق، وغيرهم. روى عنه: شعبة، وأحمد، والليث،

وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. توفي

ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائة، ودفن في مقابر باب النبي. روى له

الجماعة (١) .

وعبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو بكر المدني، أخو

عبد الله وزيد وواقد وحمزة، سمع أباه. وروى عنه: الزهري، والوليد

ابن كثير، وابن إسحاق. قال أبو زرعة: ثقة. روى له الجماعة (٢) .

قوله: " رواه " أي: روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن

إسحاق قال في حديثه: " عبيد الله " بالتصغير " ابن عبد الله "، وفي

الرواية الأولى: " عبد الله " بالتكبير " ابن عبد الله ".


(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢/١٧٤) .
(٢) المصدر السابق (١٩/٣٦٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>