للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستفاد من هذا الحديث مسألتان، الأولى: وجوب قراءة الفاتحة، لأن مطلق الأمر للوجوب، ومن أثبت الفرضية فقد زاد على مطلق النص، وهو قوله تعالى: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسرَ مِنَ القُرآنِ) (١) بخبر الواحد، وذا لا يجوز، لأنه نسخ.

الثانية: وجوب ضم شيء من القرآن إلى الفاتحة، لقوله: " وما تيسر " وهو يطلق على سورة، أي سورة كانت، وعلى آية، أي آية كانت طويلة، أو قصيرة.

٧٩٦- ص- نا إبراهيم بن موسى، أنا عيسى، عن جعفر بن ميمون البصري، نا أبو عثمان النهدي، قال: حدَثني أبو هريرة، قال: قال (٢) رسول الله- عليه السلام-: " اخْرجُ فناد في المدينة: إنه لا صَلاةَ إلا بقرآن ولو بفاتِحَةِ الكِتَابِ، فما زَادَ " (٣)

ش- عيسى بن يونس.

وجعفر بن ميمون الأنماطي، بياع الأنماط أبو علي، ويقال: أبو العوام البصري. سمع: أبا عثمان النهدي، وأبا تميمة الهجيمي، وخليفة بن كعب. روى عنه: الثوري، ويحيى بن سعيد، وعيسى بن يونس، وغيرهم. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سئل أبي عنه؟ فقال: ليس بالقوي في الحديث. وقال ابن معين: ليس بذاك. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، ويكتب حديثه في الضعفاء. وقال النسائي: ليس بثقة. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (٤) .

وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي.

ْ" (٥) والحديث رواه الطبراني في" معجمه الوسط " (٦) من حديث


(١) سورة المزمل: (٢٠) .
(٢) في سنن أبي داود: " قال لي ".
(٣) تفرد به أبو داود.
(٤) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٥ / ٩٥٩) .
(٥) انظر: نصب الراية (١ / ٣٦٧) .
(٦) (٩ / ٩٤١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>