للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورجاء بن حيوة، والزهري، ومكحول، مات سنة تسع وتسعين، وهو ابن ثلاث وتسعين. روى له الجماعة (١) .

والحديث أخرجه: الأئمة الستة، وليس في حديث بعضهم: "فصاعدا ". " (٢) ورواه الدارقطني (٣) بلفظ: " لا تُجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال: إسناده صحيح. وصححه ابن القطان أيضاً. وقال صاحب " التنقيح ": انفرد زياد بن أيوب بلفظ: " لا تجزئ " ورواه جماعة: " لا صلاة لمن لم يقرأ " وهو الصحيح، قال: وكأنَّ زياداً رواه بالمعنى. انتهى. والحديث في " صحيح ابن حِبَّان " بهذا اللفظ، بغير هذا الإسناد، قال ابن حبَّان: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثني محمد بن يحيى الذهلي، هنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، قلت: وإن كنتُ خلف الإمام قال: فأخذني بيدي، وقال: اقرأ في نفسك ". قال ابن حبان: لم يقل في خبر العلاء هذا: " لا تجزئ صلاة " إلا شعبة، ولا عنه إلا وهب بن جرير. انتهى. ورواه ابن خزيمة في " صحيحه " كما تر " (٤) .

واستدل الشافعي، ومن تبعه بهذا الحديث على فرضية الفاتحة في الصلاة، ولأنه- عليه السلام- واظب عليها في كل صلاة، فيدل على الفرضية، ولنا قوله تعالى: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسرَ منَ القُرآن " أمر بمطلق القراءة من غير تعيينٍ، فتعيين الفاتحة فرضاً نَسْخ الإطلاق، والنسخ بالخبر المتواتر لا يجوز عند الشافعي، فكيف يجوز بخبر الواحد؟ " فقلنا: الحديث في حق الوجوب عملاً حتى تكون الصلاة ناقصة بتركها،


(١) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (٣ /٤٢١) ، وأسد الغابة (٥ /١١٦) ، والإصابة (٣ / ٣٨٦) .
(٢) انظر: نصب الراية (١ / ٣٦٥- ٣٦٦) . (٣) سنن الدارقطني (١ / ٣١٨) . (٤) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية. (٥) سورة المزمل: (٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>