للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وكذلك " (١) رواه مالك في " الموطأ " (٢) ، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا صَلّى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ، قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. ومنها: ما رواه الطبراني في " معجمه الوسط " (٣) : نا محمد بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني، حدثني أبي عن جدي، عن النضر بن عبد الله، ثنا الحسن بن صالح، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ": من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "، وأخرجه ابن عدي في " الكامل " (٤) ، عن إسماعيل ابن عمرو بن نجيح أبي إسحاق البجلي، عن الحسن بن صالح به سندا ومتنا. قال ابن عدي: هذا لا يتابع عليه إسماعيل، وهو ضعيف. قلت: قد تابعه النضر بن عبد الله كما تقدم، عند الطبراني.

ومنها: ما أخرجه الدارقُطْني في " سننه " (٦) عن محمد بن عباد الرازي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم التيمي، عن سهيل بن أبي صالح؟ عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا نحوه سواء. وقال الدارقطني: لا يصح هذا عن سهل، تفرد به محمد بن عَباد الرازي، وهو ضعيف.

ومنها: ما رواه الدارقطني في "سننه" (٦) من حديث عاصم بن عبد العزيز المدني، عن أبي سهيل، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن النبي- عليه السلام- قال:، يكفيك قراءة الإمام خافتَ، أو جَهر (٧) ". قال الدارقطني: قال أبو موسى: قلت لأحمد ابن حنبل في حديث ابن عباس هذا فقال: حديث منكر. ثم أعاده


(١) انظر: نصب الراية (٢ / ١١- ١٣) .
(٢) كتاب الصلاة، باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه (٤٥) . (٣) (٧ / ٧٥٧٩) . (٤) (١ / ٥٢٤، ترجمة إسماعيل) .
(٥) (٣٣٣ / ١) ، وفيه:" أبو يحيى التيمم ومحمد بن عبد الله ضعيفان ". (٦) نفسه. (٧) في سنن الدارقطني: " أو قرأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>