للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- سليمان بن حرب قاضي مكة، وحماد بن زيد، ومطرف بن عبد الله ابن الشخير.

قوله:" وإذا نهض " أي: إذا قام.

قوله: وهذا " إشارة إلى علي بن أبي طالب- رضى الله عنه -.

قوله: " قبَلُ صلاة محمداً بكسر القاف وفتح الباء، بمعنى عيان صلاة محمد- عليه السلامَ-، كما في قولك، رأيته قِبَلاَ. أي: عيانًا. قال تعالى: {أوْ يَأتيَهُمُ العَذَابُ قُبُلا} (١) ، وفي بعض الرواية: " لقد صلى بنا هذا مثلَ صلاة محمد- عليه السلام -، ثم اختلف العلماء في تكبيرات الانتقالات، فقال قوم: هي سُنَة، قال ابن المنذر: وبه قال أبو بكر الصديق، وعمر، وجابر، وقيس بن عبادة، والشعبي، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأبو حنيفة، ونقله ابن بطال أيضا عن عثمانَ، وعليه، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن الزبير، والنخعي، ومكحول، وأبي ثور، وقال أهل الظاهر وأحمد في رواية: كلها واجب. قال: وممن كان ينقص التكبير فيما ذكر الطبري: أن أبا هريرة سئل: من أول من ترك التكبير إذا رفع رأسه، وإذا وضعه؟ قال: معاوية. وعن عمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، والقاسم، وسالم، وابن جبير مثله. وقال ابن بطال: كان ابن عمر ينقص التكبير، وقال مسعر: إذا انحط بعد الركوع للسجود لم يكبر، وإذا أراد أن يسجد الثانية من كل ركعة لم يكبر. وقال سعيد ابن جبير: إنما هو شيء يزينُ به الرجل صلاته. وقال قوم: إنما هو إذن بحركة الإمام، وليس سُنة إلا في الجماعة، فأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر، مستدلين بأن ابن عمر فيما ذكره أحمد بن حنبل كان إذا صلى وحده لا يكبر، واستدل من يقول بنقص التكبير بما رواه أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه، أنه صلى مع النبي- عليه


(١) سورة الكهف: (٥٥) .
٢. شرح سنن أبي داوود ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>