للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النووي في الخلاصة ": ليس في الإقعاء حديث صحيح إلا

حديث عائشة قالت:" كان رسول الله يستفتح الصلاة بالتكبير "- إلى أن قالت:" وكان ينهى عن عقبة الشيطان " الحديث أخرجه مسلم، ولكن

أخرج مسلم حديث طاوس هذا أيضا. وروى البيهقي عن ابن عمر،

وابن الزبير، وابن عباس أنهم كانوا يقعوون، ثم قال: والجواب عن

ذلك: أن الإقعاء على نوعين: مستحب، ومنهي عنه. فذكره كما ذكرنا

عنه الآن.

ثم قال: وقد بسطناه في شرح المهذبَ، وهو من المهمات، وقد

غلط فيه جماعة لتوهمهم أن الإقعاء نوع واحد، وأن الأحاديث فيه متعارضة، حتى ادعى بعضهم أن حديث ابن عباس منسوخة، وهذا غلط

فاحش، فإن لم يتعذر الجمع، ولا تاريخ فكيف يصح النسخ.

قلت: قد روى ابن ماجه من حديث الحارث، عن علي يرفعه: " لا

تقع بين السجدتين " (١) وفي لفظ: " لا تقعْ إقصاء الكلب " (٢) .

وعنده أيضا- بسند ضعيف- عن أنس قال لي النبي- عليه السلام-:

" إذا رفعت رأسك منذ الركوع فلا تقع كما يُقعي الكلب، ضع أليتيك

بين قدميك، وألزق ظاهر قدميك/ بالأرض " [وروى كذلك بسند [٢/٦ - أ] صحيح] ، (٤) عند البيهقي:" نهى رسول الله عن الإقعاء" ورواه الحاكم

في المستدرك، وقال: حديثه صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه،

وصحح الحاكم سماع الحسن من سمرة- رضى الله عنه-، وبَوب

الترمذي فيه بابَا فقال:" باب ما جاء في كراهية الإقعاء في السجود ":

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، نا عبيد الله، نا إسرائيل، عن

أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: قال لي رسول الله- عليه السلام-: نا علي أحب لك ما أحب لنفسي، وكره لك ما كره

لنفسي لا تقع بين السجدتين " (٥) .


(١) كتاب أقامة الصلاة، باب: الجلوس بين السجدتين (٨٩٤) .
(٢) (٨٩٥)
(٣) ٨٩٦
(٤) غير واضح في الأصل. (٥) كتاب الصلاة (٢٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>