للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد: هو واجب، فإن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن نسيه لم

تبطل. زاد أحمد: ويسجد للسهو. وفي رواية عنه: هو سُنَة. وقال

ابن حزم: هو فرض، فإن نسيه سجد للسهو، وفي " شرح الطحاوي ":

يسبح الإمام ثلاثا. وقيل: أربعا ليتمكن المقتدي من الثلاث، وعند

الماوردي أدنى الكمال ثلاث، والكمال إحدى عشرة أو تسع، وأوسطه

خمس. وفي "شرح الهداية": إن زاد على الثلاث حتى ينتهي إلى اثنتى

عشر فهو أفضل عند الإمام، وعندهما إلى سبع وعن بعض الحنابلة

الكمال أن يسبح مثل قيامه، وعند الشافعي عشرة، وهو منقول عن عمر

ابن الخطاب- رصْي الله عنه-.

والحديث رواه ابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه" والحاكم في

"المستدرك " قال: وقد اتفقا على الاحتجاج برواية غير إياس بن عامر،

وهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الطحاوي.

/٨٤٧- ص- نا أحمد بن يونس، نا الليث- يعني: ابن سعد- عن [٢/١٤ - ب] أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب، عن رجل من قومه، عن عقبة بن عامر

بمعناه، زاد قال: فكان رسولُ الله إذا ركع قال: " سبحانَ ربي العظيم وبحمده" ثلاثا، وإذا سَجَد قال: " سَبحان ربي الأعلى وبحمده " ثلاثا (١) .

ش- شك أحمد بن يونس في موسى بن أيوب، أن أيوبَ ابن أو أب.

وقال أبو داود: الصواب موسى بن أيوب.

قوله: " بمعناه" أي: بمعنى الحديث المذكور، وبهذا أخذ أصحابنا أن

أدنى الكمال فيه أن يقول ثلاث مرات.

ص- قال أبو داود: وهذه الزيادة أخاف (٢) أن لا نكون محفوظة.


(١) ابن ماجه: كتاب أقامة الصلاة، باب: التسبيح في الركوع والسجود (٨٨٧) .
(٢) في سنن أبي داود: نخاف "، وجاء في سنن أبي داود بعد هذا النص: قال أبو داود: انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين: حديث الربيع، وحديث أحمد بن يونس.

<<  <  ج: ص:  >  >>