وروى أبو بكر بن أبي شيبة: نا ابن فضيل، عن عاصم، عن عكرمة قال: مرّ رسول الله على إنسان ساجد لا يَضع أنفَه في الأرض فقال: "مَنْ صلى صلاة لا يُصيبُ الأنفُ ما يُصيب الجبينُ لم تُقبل صلاتُه ". قلت: هذا مُرسل.
وقال- أيضا-: نا ابن فضيل، عن وِقاء، عن سعيد بن جبير قال: سمعته يقولُ: ما تمت صلاة رجل حتى يُلْزق أنفه كما يُلزق جبهته. واستدل من يرى الاقتصار على الجبهة بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة
- أيضا- من طريق جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله يَسْجد في أعلى جبهته على قصاص الشعر.
ونا هشيم، عن منصور، عن الحسن قال: إن شئت فاسجد على أنفك، وإن شئت فلا تفعل.
ونا معن، عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت القاسمَ وسالما يسجدان على جباههما، ولا تمس الأرض أنوفهما.
نا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر في رجل لم يَسجد على أنفه قال: تجزئه.
نا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر قال: لا يضره.
وحديث الخدري: أخرجه البخاري ومسلم بنحوه أتم منه. وأخرجه أحمد- أيضا- في " مسنده" في حديث طويل، وفي آخره:"فرأيتُ رسول الله وإن على أنفه وجبهته أثر الماء والطين". وطريق آخر:" وإن جبهته وأرنبة أنفه لفي الماء والطين،.
٨٧٢- ص- نا محمد بن يحيى: نا عبد الرزاق، عن معمر نحوه (١) . ش- أشار به إلى طريق آخر، وهو عن محمد بن يحيي بن فارس، عن عبد الرزاق بن همام، عن معمر بن راشد نحو الحديث المذكور.