للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث أن العلماء " (١) اختلفوا فيه؛ فروي عن عثمان بن عفان، وابن

عمر أنهما (٢) كانا لا يَريان بتلقين الإمام بأساً؛ وهو قول عطاء

والحسن (٣) ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن ابن

مَسعود الكراهة في ذلك، وإليه ذهب الشعبي والثوري".

وقال أصحابنا: إذا فتح على غير إمامه فسدت صلاته؛ لأنه تعليم

وتعلم، فكان من كلام الناس، وفي الأصل: شرط التكرار- أي: في

الفتح- لأنه ليس من أعمال الصلاة فيُعفى القليل منه، ولم يشترطه (٤)

في " الجامع الصغير" لأن الكلام نفسه قاطع وإن قل، وإن فتح على

إمامه " يكن كلاما استحسانا، سواء قرأ ما تجوز به الصلاة أو لم يقرأ

هذا هو الصحيح لجواز أن يجري على لسانه ما يكون مفسدا للصلاة،

فيكون المقتدي مضطرا إلى الفتح. وقيل: إذا قرأ ما تجوز به الصلاة ففتح

عليه، فسدت صلاته لأنه " لا يحتاج ح (٥) إلى الإصلاح، ثم إنه ينوي

الفتح على إمامه دون القراءة هو الصحيح لأنه مرخص فيه، وقراءته

ممنوع عنه، ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح،

وتفسد صلاة الإمام لو أخذ بقوله، لوجود التلقين والتلقي من غير

ضرورة، وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح، وللإمام أن لا يُلجئهم إليه

بل يركع/ إذا جاء أوانه، أو ينتقلُ إلى آية أخرى، وتفسير الإلجاء: أن [٢/٢٥ - أ] يُردد الآية، أو يقف ساكتاً.

ص- قال سليمان في حديثه: قال: كُنتُ أرَاها نُسِخَت.

ش- أي: قال سُليمان بن عبد الرحمن: كنتُ أظنها نُسخت،

والضمير راجع إلى قصة فتح المصلي على الإمام ولهذا قال إبراهيم النخعي: الفتح كلام، على ما روى أبو بكر بن أبي شيبة قال: نا


(١) انظر: معالم السنن (١/ ١٨٧) .
(٢) في الأصل: " أنها " خطأ.
(٣) في المعالم زيادة: "وابن سيرين".
(٤) في الأصل: "يشترط".
(٥) أي: "حينئذ".
٩. شرح سنن أبي داوود ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>