للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفرد عنه: يزيد بن أبي حبيب. وفي حديث معاوية هذا مخالفة لحديث

ذي اليدين من وجوه تظهر لمن ينظر فيه، وفيه: أنه- عليه السلام- أمر

بلالا فأقام الصلاة، ثم أتم تلك الركعة، وأجمعوا على العمل بخلاف

ذلك، وقالوا: إن فعلَ الإقامة ونحوها يقطع الصلاة، وتَصويبُ ابن

عباس لابن الزبير في ذَلك ذكره البيهقي من طريقي، في أحدهما: حماد

ابن سلمي، عن عسل بن سفيان، وقال في " باب منْ مر بحائط إنسان":

ليس بالقوي، وعسْل: ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري وغيرهم.

وفي الطريق الثانيَ: الحارث بن عُبيد أبو قدامة. قال النسائي: ليس

بالقوي. وقال أحمد: مضطرب الحديث، وعنه قال: لا أعرفه. وقال

البيهقي في "باب سجود القرآن إحدى عشرة": ضعفه ابن معين.

وأما قوله: "وكان ابن عباس ابن عشر سنين حين قبض النبي- عليه

السلام-" فكأنه أراد بذلك استبعاد قول من يقول: إن قضية ذي اليدين

كانت قبل بدر؛ لأن ظاهر قول ابن عباس: ما أماط عن سُنَة نبيه- عليه السلام- يدلُ على أنه شهد تلك القضية، وقبل بدر لم يكن ابن عباس

من أهل التمييز، وتحمل الرواية لصغره جدا، ونحنُ بعد تسليم دلالته

على أنه شهد القضية نمنع كون سنه كذلك؛ بل قد رُوِي عنه أنه قال:

توفي- عليه السلام- وأنا ابن خمس عشرة. وصوب أحمد بن حنبل

هذا القول، ويدل عليه ما روي في " الصحيح " (١) عن ابن عباس أنه

قال في حجة العدل: وكنتُ يومئذ قد ناهزتُ الحُلم. ولا يلزمُ من رواية

[٢/٣٢ - ب] ابن عمر ذلك، وإجازته- عليه السلام- بعد بدر أن لا تكون/ القضية قبل بدر؛ لأنه كان عند ذلك من أهل التحمل.

وقوله: " علمنا أن حديث ابن مسعود خص به العمد دون النسيان ".

قلنا: لم يكن الكلام الذي صدر من ذي اليدين سهواً وكذا من النبي

- عليه السلام- وأصحابه؛ لأن ذا اليدين لما قال: " بلى قد كان بعض


(١) البخاري: كتاب العلم، باب: متى يصح سماع الصغير؟ (٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>