للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرةَ، أن رسول الله- عليه السلام- قال: " إذا أَمَّنَ الإمامُ فأمَنوا، فإنه مَنْ وَافقَ تأمِينُه تَأمنَ الملائكة غُفِرَ له ما تقلَّمَ مِنْ ذنبه" (١) .

ش- الأَمر فيه للاستحباب بإجماع العلماء، خلافا لابن حَزْم، فإنه فرض التأمين على المأموم، كما ذكرناه.

والحديث: أخرجه الستةُ في كتبهم؛ ولفظ النسائي، وابن ماجه: " إذا أمن القارئ ". ورواه البيهقي؛ ولفظه: " إذا قال القارئ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال من خلفه: آمين، ووافق ذلك قول أهل السماء: آمين، غفر له ما تقدمّ من ذنبه ". ورواه أبو محمد الدارمي في "مسنده ".

ص- قال ابن شهاب: وكان رسولُ الله يقولُ: آمين.

ش- أي: قال محمد بن مسلم الزهري: كان رسول الله- أيضا- يقولُ: آمين. وقال البخاري- أيضا: قال ابن شهاب.. إلى آخره. قال السَّفاقُسي: هذا مُرسل ولمِ يُسنده، ولو أسنده لم يكن فيه دليل للمتعلّق، لأنه لم يَقل أنه كان يقولُه في صلاة الجهر، ولعله قاله فيما صلى سرا.

٩١٣- ص- نا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه: نا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن بلال أنه قال: يا رسولَ اللهِ، لا تسبقْنِي بآمين (٢) .


(١) البخاري: كتاب الأذان، باب: جهر الإمام بالتأمين (٧٨٠) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: التسميع والتحميد والتأمين (٤١٠) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في فضل التأمين (٢٥٠) ، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: جهر الإمام باسمين (٢/ ١٤٣، ١٤٤) ، وله عنده ألفاظ أحدها مثل لفظ الباب، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: الجهر بأمين (٨٥٢) .
(٢) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>