للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"باب الرجل يُصلّي مختصرا" (١) ، والأول أصح، وسنبين معنى الاختصار إن شاء الله تعالى.

٩٢٣- ص- نا يعقوب بنِ كعْب: نا محمد بن سَلمة، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرةَ قال: نَهى رسولُ اللهِ عن الاختصارِ في الصلاةِ (٢) . ش- يعقوب بن كعب: الأنطاكي، وهشام: ابن حسان البصري، ومحمد: ابن سيرين. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي بنحوه، ورواه الحاكم في "المستدرك " وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهو وهم منه؛ فقد أخرجاه. ص- قال أبو داود: يَعنِي: يضع يدهَ على خاصرَتِهِ.

ش- أشار بهذا إلى تفسير الاختصار؟ وهذا تفسير ابن سيرين على ما روى أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة، قال محمد: وهو أن يضع يده على خاصرته وهو يُصلي.

ونا وكيع، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة أنها كرهت أن يضع يده على خاصرته في الصلاة، وقالت: يفعله اليهود.

ونا وكيع قال: نا ثور الشامي، عن خالد بن معدان، عن عائشة أنها رأت رجلاً واضعا يده على خاصرته فقالت: هكذا أهل النار في النار. ونا وكيع قال: نا سفيان، عن ابن جرير، عن إسحاق بن عُويمر، عن مجاهد قال: وضع اليدين على الحقو: استراحة أهل النار.


(١) كما في سنن أبي داود.
(٢) البخاري: كتاب العمل في الصلاة، باب: الخصر في الصلاة (١٢٢٠) ، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الاختصار في الصلاة (٥٤٥) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: النهي عن الاختصار في الصلاة (٣٨٣) ، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: النهي عن التخصص في الصلاة (٢/ ١٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>