للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسبوق مفترشا؛ لأن جلوسه لا يعقبه سلام، ولو كان على المصلي

سجود سهو فالأصح: أن يجلس مفترشا في تشهده، فإذا سجد سجدتي

السهو تورك ثم سلم.

وأما جلوس المرأة: فهو التورك عندنا.

وقال الشيخ محيي الدين (١) : وجلوسُ المرأة كجلوس الرجل.

وحكى القاضي عياش عن بعض السلف: إن سُنَة المرأة: التربع، وعن بعضهم: التربع في النافلة.

وفي " مصنف " ابن أبي شيبة: نا وكيع، عن ثور، عن مكحول أن

٤٦/٢١- ٧ أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة/ كجلسة الرجل، وكان أنس يقول: تجلس المرأة كما يجلس الرجل. وبه قال النخعي، ومالك، وقالت

طائفة: تجلس كيف شاءت إذا تجمعت، منهم عطاء، والشعبي. وقال

ابن بطال: وكانت صفية- رضي الله عنها- تصلي متربعة، ونساء ابن

عمر كن يفعلنه. وقال- أيضا-: روي عن جماعة من السلف أنهم

كانوا يتربعون في الصلاة كما فعله ابن عمر، منهم ابن عباس، وأنس،

وسالم، وعطاء، وابن سيرين، ومجاهد، وجوزه الحسن في النافلة،

وفي رواية: كرهه هو والحكم وابن مسعود.

٩٣٦- ص- نا قتيبةُ: نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد

ابن عَمرو بن الحلة، عن محمد بن عمرو العامري قال: كنتُ في مَجلسِ،

بهذا (٢) قال فيه: فإذا قَعدَ في الركعتينِ قَعدَ على بطنِ قَدَمه اليُسْرى،

ونَصبَ اليُمنى، فإذا كانت الرابعةُ أفضَى بِوَرِكه اليُسْرى إلي لأرْضِ،

وأخْرَجَ قدمَيْهِ من نَاحيةِ وَاحده (٣) .

ش- أي: بهذا الحديث.


(١) المصدر السابق.
(٢) في سنن أبي داود: وبهذا الحديث،.
(٣) انظر التخريج السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>