ماجه: كتاب الطهارة، باب: مفتاح الصلاة الطهور (٢٧٥) . (٢) هذه اللفظة قد شاعت وذاعت، وملأت الطروس والأسماع، وهو من فعل الرافضة، وفيه هضم للخلفاء الثلاثة قبله، فليتنبهْ إلى مسالك المبتدعة وألفاظهم، فكم من لفظ ظاهره السلامة، وباطنه الإثم، وآخره الندامة. فلم يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا عن أحد من الصحابة- رضوان الله عليهم أجمعين- تخصيص علي بن أبي طالب بهذا الوصف أبداً، فلا ينبغي لأهل السُنة أن يتلفظوا بألفاظ المبتدعة، وانظر تفسير ابن كثير (٣/٥١٦) ، والسنة للألكائي (٤/١٣٩٦) ، وجلاء العينين للآلوسي (٦٢) ، والتذكرة التيمورية (٢٨٢- ٢٨٣) ، والآداب الشرعية لابن مفلح، مجموع الفتاوى (٤/٩٦) ، وفتاوى ابن حجر الهيتمي (١/٤٢) ، ومعجم المناهي للشيخ بكر أبي زيد (٢١٢، ٢٧١) .