للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زادَ: " فإذا قَرَأ فَأنِصتُوا" وقال في التشهد بعد أن قال: لا إله إلا الله " (١)

زادَ: " وحده لا شريك له " (٢) .

ش- المعتمر: ابن سُلَيْمان، وأبو غلاب: يونس بن جُبير.

قوله: " بهذا الحديث " أي: الحديث المذكور؛ زاد فيه: فإذا قرأ

- أي الإمام- " فأنْصتوا"، وفيه حجة للحنفية في أن الواجب على

المقتدي/ أنْ يسكت ويَنْصت ولا يقرأ شيئًا؛ لأن القراءة تَخِل بالإنْصات [٢/٥٠ - ب] وكذا زاد بعد قوله: " لا إله إلا الله ": "وَحْدهَ لا شريكَ له".

ص- قال أبو داود: قولُه: "وأنصِتُوا " ليْس بمحفوظ، لم يجئْ به إلا

سليمانُ التيْمي في هذا الحديث.

ش- قد تقدم الكلام على قوله " فإذا قرأ فأنصتوا في " باب الإمام

يُصلي من قُعود " في حَديث أبي هريرة. وأما هذه الزيادة من سُليمان

التيمي- وهو سليمان بن طرخان أبو المعتمر- فهي صحيحة، صحّحها

مُسلم، وذكرَها مسلم في " صحيحه " وكفى به قدوةً، ويُقدمُ كلامه على

كلام أبي داود. ولما طعَن أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث

قال له مسلم: أحفظ من سليمان؟! معناه: أنه كامل الحفظ والضبط،

فلا تضره مخالفة غيره. وإذا كان الأمرُ كذلك فلا يُلتفت إلى قول مَن

يُضعفُ هذه الزيادة.

٩٤٥- ص- نا قتيبة بن سعيد: نا الليث، عن أبي الزبير، عن سعيد بن

جبير وطاوس، عن ابن عباس أنه قال: كان رسولُ الله- عليه السلام-

يُعلمُنا التشهدَ كما يُعلمُنا القرآنَ، فكان يَقولُ: " الَتحياتُ المُبَاركاتُ


(١) في سنن أبي داود: "وقال في التشهد بعد أشهد أن لا إله إلا الله ".
(٢) مسلم: كتاب الصلاة، باب: التشهد في الصلاة (٦٢/ ٤ ٠ ٤) ، النسائي: كتاب الإمامة، باب: مبادرة الإمام (٢/ ٩٦) ، كتاب: الافتتاح، باب: نوع آخر من التشهد (٢/ ٢٤٢) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا (٨٤٧) ، وباب: ما جاء في التشهد (٩٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>