للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. والمقصود: أن هذه أربع روايات رواها أبو داود عن أربعة مشايخ، كلها تدل على كراهة الاعتماد على اليدين في الصلاة؛ والرواية الرابعة حجة صريحة لأبي حنيفة أن المصلي إذا فرغ من السجدة الثانية يستوي قائمًا على صدور قدمَيْه، ولا يَعْتمدُ بيدَيْه على الأرض. وبه قال مالك، وأحمد. وقال الشافعي: يجلس جلسة خفيفة، ثم ينهض معتمدا على الأرض؛ والحديث حجة عليه، وقد استوفينا الكلام فيه مرة.

٩٦٤- ص- نا بثر بن هلال: نا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية قال: سألت نافعا عن الرجلِ يُصلي وهو مُشبكٌ يده قال: قال ابنُ عمرَ. تلك صلاةُ المغضوبِ عليهم (١) .

ش- بشْر بن هلال: أبو محمد الصواف البغدادي، وقيل: البصري. سمع: جعفر بن سليمان، وعلي بن مسهر، وعبد الوارث بن سعيد. روى عنه: الجماعة إلا البخاري، قال أبو حاتم: محله الصدق.

وروى أبو بكر بن أبي شيبة (٢) : نا وكيع، عن عبيد الله بن عبد الرحمن

ابن موهب، عن عمه، عن مولى لأبي سعيد الخدري: أنه كان مع أبي سعيد الخدري، وهو مع رسول الله جالس، قال: فدخل النبي - عليه السلام- المسجد فرأى رجلاً جالسًا وسط المسجد، مُشبكا أصابعه يُحدث نفسه، قال: فأومأ إليه النبي- عليه السلام- فلم يَفطِنْ، فالتفت إلى أبي سعيد الخدري فقال: " إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه؛ فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة مادام في المسجد حتى يخرج منه".

ونا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن النعمان بن أبي عياش قال: كانوا ينهون عن تشبيك الأصابع- يعني: في الصلاة-.

ومنهم من رخص في ذلك؛ لما روى أبو بكر بن أبي شيبة قال: نا


(١) تفرد به أبو داود.
(٢) انظره وما بعده في: المصنف (٢/ ٧٥- ٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>