للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحُسن بن محمد: ابن بهرام المروذي، أبو أحمد التميمي المُعلم،

سكن بغداد. سمع: إسرائيل بن يُونس، ويزيد بن عطاء، وجرير بن

حازم وغيرهم. روى عنه: أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة،

وأحمد بن منيع وغيرهم، وقال ابن سَعْد: كان ثقةً. مات سنة ثلاث

عشرة ومائتين. روى له الجماعة (١) .

وأبو إسحاق: عمرو بن عبد الله السبيعي، وأبو الأحْوص: عوف بن

مالك، والأسود: ابن يزيد النوعي، وعبد الله: ابن مسعود.

قوله: " كلهم " أي: روى كل هؤلاء المذكورون عن أبي إسحاق

السبيعي.

وبالحديث استدل أصحابنا: أن السنة للمُصلي: أن يُسلِّم تسليمتين.

وبه قال الشافعي وإسحاق، وهو قول أبي بكر، وعمر، وعلي،

وعمار، وابن مسعود، ونافع بن عبد الحارث، وعلقمة، وأبي (٢)

عبد الرحمن السلمي، وعطاء، والشعبي، والثوري، وقال ابن المنذر:

وبه أقول. وقال مالك: تسليمة واحدة؛ وهو قول عائشة، وابن سيرين،

والحسن، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي. وقال/ ابن بطال: إنما [٢/٥٥ - ب] حدثت التسليمتان زمن بني هاشم. وقال الطبري: هو مخير في الخروج

بسلام أو غيره. وفي " المغنى " لابن قدامة: التسليم واجب لا يقوم غيرُه

مَقامه، والواجبُ: تسليمة واحدة، والثانية: لسُنَة. وقال ابن المنذر:

أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وعند الطحاوي، عن الحسن بن حر: هما واجبتان؛ وهي رواية عن أحمد،

وبها قال بعض أصحاب مالك. وعند الشافعي: السلام فرض. وكذا

عن أحمد. وقال النووي: لو أخل بحرف من حروف " السلامِ عليكم "

لم تصح صلاته. وعن أبي حنيفة: إنها واجبة، وقيل: سُنةٌ. وقال

صاحبه "الهداية": ثم إصابة لفظ السلام واجبة عندنا؛ وليست بفرض

خلافا للشافعي. وقد ذكرنا الاحتجاج من الطرفين غير مرّة.


(١) المصدر السابق (٦/ ١٣٣٣) .
(٢) في الأصل: "وأبو ".

<<  <  ج: ص:  >  >>