للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن النبي- عليه السلام- قال: " إذا شك أحدُكم في صلاته، فإن اسْتيقَنَ أَنْ قد صلَى ثلاثاً فليقُم فليتم ركعةً بسجودها، ثم يجلس فيتَشهدُ، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يُسلم فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يُسلم " ثم ذكر معنى مالك (١) .

ش- يعقوب بن عبد الرحمن القاري بتشديد الياء.

قوله: " أَنْ قد صلى " لا أن، يجوز أن تكون مخففة من المثقلة أي: أنه قد صلي، ويجوز أن تكون مَصْدريةً أي: فإن استيقن صلاته ثلاثا أي: ثلاث ركعات.

قوله: " ثم ذكر معنى مالك " أي: معنى حديث مالك بن أنسٍ المذكورة

وهو - أيضا مُرْسل.

ص- قال أبو داود: وكذلك رواه ابن وهب، عن مالك، وحرص بن ميْسرة، وداود بن قيس، وهشام بن سَعْد؛ إلا أن هشام بن سَعْد بلغ به أبا سعيد الخدري.

ش- أي: كذلك روى هذا الحديث: عبد الله بن وهب، عن مالكِ. وحرص بن ميسرة: أبو عمر (٢) الصنعاني/ من صنعاء دمشق، وقيل: من صنعاء اليمن، سكن عسقلان الشام، وروى عن: هشام بن عروة، وموسى بن عقبة، وزيد بن أسلم وغيرهم، روى عنه: الثوري، وابن وهب، وآدم بن إياس وغيرهم، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم وأبو زمعة: لا بأس به. مات سنة إحدى وثمانين ومائة. روى له: البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه (٣) .

وداود بن قيس: الفراء الدباغ المدني. وهشام بن سعد: أبو سَعْد المدني.


(١) تفرد به أبو داود.
(٢) في الأصل: " أبو عمرو" خطأ.
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٤١٧/٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>