للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " فليتصدق " أمرُ استحباب لا وجوب، وهذا لأجل تخلفه عن الحضور إلى الجمعة، وأما الجمعة- وإن كانت قد فاتت- فالظهر عليه واجبٌ.

قوله: " فنصف دينار " عطف على قوله: " بدينار" أي: فليتصدق بنْصف دينار.

ص- قال أبو داود: هكذا رواه خالد بن قَيْس، وخالفه في الإسْناد ووافقه في المَتْنِ.

ش- أي: هكذا روى الحديث: خالد بن قيس الأزدي الحُدَاني البصري أخو نوح، وهو ثقة؛ قاله ابن معين. روى عن: عمرو بن دينار، وقتادة، وأبي مسلمة سعيد بن يزيد، ومطر الوراق، وعطاء بن أبي رباح. روى عنه: أخوه: نوح، وعلي بن نصر الجَهْضمي. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي (١) .

قوله: " وخالفه " ... (٢) ، ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " بعين ما روى الحسن بن علي إسنادا ومتنا. وروى- أيضا- عن هُشيم، عن عوف، عن سعيد بن أبي الحسن، عن ابن عباسِ قال: من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات طبع الله على قلبه.

١٠٢٥- ص- نا محمد بن سليمان الأنباري: نا محمد بن يزيد، وإسحاق بن يوسف، عن أيوب أبي العلاء، عن قتاة، عن قدامة بن وَبْرة قال: قال رسول الله- عليه السلام-: " مَنْ فاتته الجمعة من غير (٣) عذرِ فليتصدق بدرهمِ أو نصف درهمِ أو صاع حنطة أو نصْف صاعِ " (٤) .


(١) المصدر السابق (٨/ ١٦٤٥) .
(٢) بياض في الأصل قدر سطر ونصف.
(٣) في سنن أبي داود: " من فاته الجمعة بغير ".
(٤) النسائي: كتاب الجمعة، باب: كفارة من ترك الجمعة من غير عذر (٣/ ٨٩) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: فيمن ترك الجمعة من
غير عذر (١١٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>