للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوبها؛ ولأنهما صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر

مع العيد.

١٠٤٢- ص- نا محمد بن طريف البجلي: نا أسباط، عن الأعمش،

عن عطاء بن أبى رباح قال: صلى بنا ابنُ الزُبير في يَوم عيد في يوم جمعة

أول النهار، ثم رحْنا إلى الجُمعة فلم يَخرجُ إلينا، فصلينا وُحداناً، وكان ابنً

عباس بالطائف فلما قلِم ذكرنا له ذلك فقال: أصابَ السنُةَ (١) .

ش- محمد بن طريف: ابن خليفة، أبو جعفر البجلي الكوفي.

سمع: أبا معاوية، ووكيعاً، والفضل بن صالح (٢) ، وغيرهم. روى

عنه: مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وغير هم. قال الخطيب: وكان ثقةً. مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين (٣) .

وأسباط: ابن محمد الكوفي.

قوله: "وحدانا" أي: متوحدين منفردين.

وقال الخطابي (٤) : أما صنع ابن الزبير: فإنه لا يجوز عندي أن يُحملَ [٢/٧٨ - ب] / إلا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال، وقد روي ذلك عن ابن مسعود، وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال:

أصاب السنةَ وقال (٥) : كل عيدِ حين يمتد الضحى: الجمعةُ. وحكى

إسحاق بن منصور، عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال

أو بعده؟ قال: إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه، وكذلك قال


(١) النسائي: كتاب العيدين، باب: الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد (٣/ ١٩٤) .
(٢) قال محقق تهذيب الكمال: جاء في حواشي النسخ من تعقبات المؤلف على صاحب "الكمال" قوله: " كان فيه الفضل بن صالح، وهو خطأ ".
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٥/ ٥٣٠٩) .
(٤) معالم السنن (١/ ٢١٢) .
(٥) في " المعالم" أن القائل هو عطاء، ولفظه: " قال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر ".

<<  <  ج: ص:  >  >>