للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عربية وقع فيها وفاق بين العجمية والعربية، وقال: هذا عندي هو الصوابُ. وفي لفظ: "من ديباج أو خز "، وفي رواية: "من سُنْدس ". قوله: " ابْتع هذه " أي: اشِترِ.

قوله: " تجمل " بجزم اللام على أنه أمر.

قوله: " ثم ساق الحديث " أي: الحديث المذكور.

قوله: " والأول أتم " أي: الحديث الأول؛ وهو رواية القعنبي أتم؛ لأنه أكثر فوائد.

١٠٤٩- ص- نا أحمد بن صالح: نا ابن وهب: أخبرني عمرو (١) ،

[٢/٨٠ - أ] / أن يحيي بن سعيد الأنصاري حدثه، أن مُحمد بن يحيي بن حبان حدثه، أن رسولَ الله- عليه السلامِ- قالَ: " ما على أحدكم إن وجَد أو ما على أحدكم إن وجدتُم أن يَتخذ ثوبَيْن ليَوْم الجمعة سوى ثوبي مَهْنته ". قال عَمرو: وأخبرني ابنِ أبي حبيب، عن موسى بن سَعْد، عن ابن حبان، عن ابن سلام أنه سمع رسُولَ الله يقولُ ذلك على المنبر (٢) .

ش- حَبان- بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة- وقد ذكرناه.

قوله: " ثوبي مهنته "- بفتح الميم وكسرها- أي: ثوبي بذلته وخدمته؛ والرواية بفتح الميم. قال الأصمعي: المَهنة- بفتح الميم-: الخدْمة، ولا يقال: مِهنة- بالكسْر- وكان القياس أن يقال مثل جلسة وخدْمة؛ إلا أنه جاء على فَعلة، وحكى غيرُه الكسر- كما تقدم.

قوله: " قال عمرو " أي: عمرو بن الحارث المصري. وابنُ أبي حبيب:

هو يزيدُ بن أبي حبيب- سُويد- المصري.

وموسى بن سَعْد: ابن زيد بن ثابت الأنصاري، وقال عبد الرزاق: موسى بن سعيد. روى عن: حرص بن عبيد الله بن انس، وربيعة بن


(١) في سنن أبي داود: " أخبرني يونس وعمرو ".
(٢) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الزينة يوم الجمعة (١٠٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>