للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: مذهب أبي حنيفة وصاحبيه وزفر والشافعي: أن البيع وقتُ النداء يجوز مع الكراهة. وقال أحمد وداود ومالك في رواية: لا يصح. وقال ابن التين: كل من لزمه النزول للجمعة يحرم عليه ما يمنعه منه من بيع، أو نكاح، أو عمل. قال: واختلف في النكاح والإجارة، قال: وذكر القاضي أبو محمد أن الهبات والصدقات مثل ذلك. وقال ابن قدامة: ولا يحرم غير البيع من العقود كالإجارة، والصلح، والنكاح، وقيل: يحرم. والحديث: أخرجه البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

١٠٥٩- ص- نا النفيلي، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال: كان يُؤَذَّنُ بين يَدَيْ رسولِ اللهِ إذا جَلَسَ على المنبر يومَ الجُمُعَةِ على بابِ المسجدِ، وأبي بَكرٍ، وعُمَرَ، ثم ساق (١) حديثً يونُسَ (٢) .

ش- لم يكن في زمن النبي- عليه السلام- منار وهو المأذنة، ولا في زمن أبي بكر، وعمر، وأما في زمن عثمان فقد أذن على الزوراء كما قلنا، ثم في زمن بني أمية ومَن بعدهم حدثت المآذن والمنائر، حتى جعلت في مسجد النبي- عليه السلام- أربع مآذن.

قوله: " ثم ساق حديث يونس " أي: حديث يونس بن يزيد الذي رواه عن الزهري المذكور آنفاً.

١٠٦٠- ص- نا هناد بن السري، نا عَبْدة، عن محمد- يعني: ابن


(١) في سنن أبي داود: " ساق نحو حديث ".
(٢) البخاري: كتاب الجمعة، باب: الأذان يوم الجمعة (٩١٢) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في أذان الجمعة (٥١٦) ، النسائي: كتاب الجمعة، باب: الأذان للجمعة (١٣٩١) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الأذان يوم الجمعة (١١٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>