للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها، وقد عُرف أن الجملة الفعلية إذا وقعت حالاً، وكان فعلها ماضياً

مثبتاً، لا بد فيه من " قد " إما صريحاً أو مقدراً.

قوله: " ثم ذرعته " أي: ثم قست الرداء بالذراع، و " الفاء " في قوله:

" فإذا عرضها " فاء المفاجأة، مثل قولك: خرجت فإذا السبعُ واقفاً،

والضمير في " عرضها " /راجع إلى البئر. ويقال: كان وسع البئر

ثمانية في ثمانية.

٥٧- ص- حدثنا (١) مسدد قال: نا أبو الأحوص قال: نا سماك، عن

عكرمة، عن ابن عباس قال: " اغتسل بعضُ أزواج النبي- عليه السلام-

في جفْنة، فجاء النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليتوضأ منْها- أو يغتسل- فقالتْ له: يا رسول الله

إني كنت جُنباً، فقال رسولُ الله: إنّ الماء لا يُجْنب " (٢) .

ش- أبو الأحوص اسمه: عوف بن مالك بن نضلة بن خديج الكوفي

التابعي، لأبيه صحبة، سمع أباه، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن

مسعود. روى عنه: الحسن البصري، وعطاء بن السائب، والشعبي،

وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. روى له الجماعة إلا البخاري- رحمه

الله (٣) .

وسماك هو ابن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة

الذهلي البكري، وقيل: الهذلي أبو المغيرة الكوفي، أخو محمد

وإبراهيم ابني حرب. سمع جابر بن سمرة، والنعمان بن بشير، وأنس

ابن مالك، وسعيد بن جبير، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وغيرهم.

قال سماك: أدركت ثمانين من أصحاب النبي- عليه السلام-، وكان قد

ذهب بصري، فدعوت الله- عز وجلّ- فرد علي بصري. روى عنه:


(١) وقع هذا الحديث في سنن أبي داود تحت " باب الماء لا يجنب ".
(٢) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الرخصة في ذلك (٦٥) ،
النسائي: كتاب المياه (١/١٧٣) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب:
الرخصة بفضل طهور المرأة (٣٧٠) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٢/٤٥٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>