عليها، وقد عُرف أن الجملة الفعلية إذا وقعت حالاً، وكان فعلها ماضياً
مثبتاً، لا بد فيه من " قد " إما صريحاً أو مقدراً.
قوله: " ثم ذرعته " أي: ثم قست الرداء بالذراع، و " الفاء " في قوله:
" فإذا عرضها " فاء المفاجأة، مثل قولك: خرجت فإذا السبعُ واقفاً،
والضمير في " عرضها " /راجع إلى البئر. ويقال: كان وسع البئر
ثمانية في ثمانية.
٥٧- ص- حدثنا (١) مسدد قال: نا أبو الأحوص قال: نا سماك، عن
عكرمة، عن ابن عباس قال: " اغتسل بعضُ أزواج النبي- عليه السلام-
في جفْنة، فجاء النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليتوضأ منْها- أو يغتسل- فقالتْ له: يا رسول الله
إني كنت جُنباً، فقال رسولُ الله: إنّ الماء لا يُجْنب " (٢) .
ش- أبو الأحوص اسمه: عوف بن مالك بن نضلة بن خديج الكوفي
التابعي، لأبيه صحبة، سمع أباه، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن
مسعود. روى عنه: الحسن البصري، وعطاء بن السائب، والشعبي،
وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. روى له الجماعة إلا البخاري- رحمه
الله (٣) .
وسماك هو ابن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة
الذهلي البكري، وقيل: الهذلي أبو المغيرة الكوفي، أخو محمد
وإبراهيم ابني حرب. سمع جابر بن سمرة، والنعمان بن بشير، وأنس
ابن مالك، وسعيد بن جبير، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وغيرهم.
قال سماك: أدركت ثمانين من أصحاب النبي- عليه السلام-، وكان قد
ذهب بصري، فدعوت الله- عز وجلّ- فرد علي بصري. روى عنه:
(١) وقع هذا الحديث في سنن أبي داود تحت " باب الماء لا يجنب ".
(٢) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الرخصة في ذلك (٦٥) ،
النسائي: كتاب المياه (١/١٧٣) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب:
الرخصة بفضل طهور المرأة (٣٧٠) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٢/٤٥٤٨) .