وأخرج ابن أبي شيبة عن وكيع، عن زكرياء، عن محمد بن المنتشر، عن مسروق قال: كان يصلي بعد الجمعة ستاً ركعتين وأربعاً. وعن علي بن مسهر، عن الشيباني، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه: أنه كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات.
وعن هشيم، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن قال: قدم
علينا ابن مسعود، فكان يأمرنا أن نصلي بعد الجمعة أربعاً، فلما قدم
علينا علي- رضي الله عنه- أمرنا أن نصلي ستاً، فأخذنا بقول علي،
وتركنا قول عبد الله، قال: كان يصلي ركعتين ثم أربعاً. وفي هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها أربعاً، أو ستاً، أو ركعتين أيضا، وأقلها ركعتان، وأفضلها أربع؛ لأنه- عليه السلام- كان يصلي في كثر الأوقات أربعاً، والدليل عليه أنه أمرنا بهن، وحثنا عليهن، وهو أرغب في الخير، وأحرص عليه، وأولى به.
/ فإن قيل:" لا يكون واجباً لوجود الأمر؟ قلت: نبه- عليه [٢/٩٢- ب] السلام- على عدم الوجوب بقوله: "من كان منكم مصلياً "، ولكن الأحاديث تدل على أنها سنة مؤكدة.
١١٠٣- ص- نا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عنِ سالم، عن ابن عمر قال: كان رسولُ الله يُصلي بعدَ الجُمُعَةِ ركعتين في بيتِهِ (١) .
ش- أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي:
حديث حسن صحيح. وليس في حديث الترمذي: "في بيته ".
ص- قال أبو داود: وكذلك رواه عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
(١) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة (٥٢١) ، النسائي: كتاب الجمعة، باب: عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد (٣/ ١١٣) ، ابن ماجه: كتاب أقامة الصلاة والسمنة فيها، باب: ما جاء في الصلاة بعد الجمعة (١١٣١) .